القول المعتبر في أحكام صلاة السفر سالم بن حمود بن شامس السيابي

القول المعتبر في أحكام صلاة السفر

الجزء ١ · صفحة ٢٠

الحديث وان نسي المقيم فصلى ركعتين على أنه يقصر نسيانا ثم ذكر في التحيات أن عليه التمام فقيل له أن يبني على تلك الصلاة فيصليها اربعا صلاة المقيم لأنه جاء بنية الصلاة وقبل الفراغ منها تنبه فأتمم عليه وقيل إذا أحزم بنية تخالف ما شرع أعاد صلاته وجاء بها كما شرعت ولا شيء عليه وهذا أيضا من اليسر في الإسلام وقيل أن الإعادة تشرع في حق من أتم الصلاة على خلاف المشروع وأما من ذكر ذلك في الصلاة ثم استدرك الواجب قبل التمام فلا شيء عليه وأما من زلت لسانه فتلفظ بما ليس في قلبه فلا شيء عليه قال عز وعلا ولكن ما تعمدت قلوبكم كان في صلاة الحضر فتلفظ بصلاة السفر أو العكس وهكذا أيضا في نفس الصلاة كان حضريا أو سفريا فتلفظ بصلاة العصر وهو في صلاة الظهر أو العكس أو تلفظ بالصلاة الليلية وهو في الصلاة النهارية أو العكس إذا ما تعمد فالصلاة فاسدة وعليه الإعادة في الوقت مع التوبة لمخالفته المشروع عامدا والكفارة إذا خرج الوقت مع التوبة وقيل أيضا بالكفارة إذا خرج فانه في حكم من ترك الصلاة لأنه لم يصلها حين صلاها على كا شرعت عليه فالقصد العيني محتوم على المكلف ليس له أن يخالف أوامر الشارع والنية الإجمالية كافية عند زلة اللسان أو النسيان والمجتزون بالتمام عن الركعتين زيادة بعد الأداء غير داخلة فيه قال الإمام رحمه الله والحق في خلافه لان المؤدي أربع ركعات لا ركعتين والله أعلم.

صفة القصر للصلاة في السفر

٢٠ / ٤١