القول المعتبر في أحكام صلاة السفر سالم بن حمود بن شامس السيابي

القول المعتبر في أحكام صلاة السفر

الجزء ١ · صفحة ٣٦

ولكم أن تقصروها قبل هذا الحد إذا خرجتم تريدون سفرا قال الإمام ورد هذا بأنه إذا كان خروجه لذلك فلا يصح أن يصلي دون ذي الحليفة إذ هي الحد والوقت وقت تشريع فانه ربما تعلق به من يرى صلاته هناك فيجعله حدا لقصر الصلاة وقيل يحتمل انه لم تحضر صلاة إذ ذاك قبل ذي الحليفة وهو ظاهر رواية أنس بن مالك رحمه الله فان نصه هذا صلى الظهر بالمدينة أربعها وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين والله أعلم.

صفة العمران الذي تقصر الصلاة بعد مفارقته

٣٦ / ٤١