القول المعتبر في أحكام صلاة السفر سالم بن حمود بن شامس السيابي

القول المعتبر في أحكام صلاة السفر

الجزء ١ · صفحة ٣٧

اعم أن العمران الذي يكون لقصر الصلاة عند الخروج منه والبقاء على حكم السفر عند الرجوع منه والدخول فيه والواجب للإتمام هو البيوت المصطكة والنخل المتواصلة وأما البيوت المتباعدة والنخل المتبعثرة هنا وهناك فليست من العمران المشار إليه إذا كان بينها خراب وأما المزارع فليست من العمران المعتد به لأنها عمارة غير ثابتة فإنها توجد في وقت وكذلك قيل البلد إذا أحاط بها سور ومن خارجه مزارع وفي بعضها نخل فليست تلك المزارع من عمران البلد المذكور لان السور فاصل لها قاطع لاتصالها بالبلد فلا تعطي حكمها قال العلامة الصبحي رجمه الله ولعل بعض المسلمين ألحقها بحكم العمران وذلك على قول من لم ير الجدر قواطع قال وهو قول حسن قال الإمام وفيه قول ثالث وهو أن أخرجوه من التسمية ثبت عليه اسم الخروج أي لا يشمله اسمها قال وأن أدخلوه في البلد لحقه اسم البلد وقيل أن الزراعة المتصلة بالعمران تحسب منه لأنها غير خراب فلا تخرج من حكم العمران قال وان كان في البلد عاضد نخل ممتد إلى بلد أخر متصل بذلك البلد كالذي بين إبرا والمعترض قال فانه يحسب من عمرانها ولو امتد واتصل بالمضيبي أو إلى أبعد منها فإذا لم يخرج منه الخارج للسفر فهو في وطنه بذلك لان .

٣٧ / ٤١