القول المعتبر في أحكام صلاة السفر
الجزء ١ · صفحة ٥لقد أشرنا إلى هذا الصدد قريبا في المقام الذي قبله وهنا نوضح المرام أن شاء الله قال الإمام رحمه الله اختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال له ذلك أي أن يتخذ ما شاء من الأوطان من غير أن يحدوا لذلك حدا لقوله صلى الله عليه وسلم المسافر يقصر الصلاة حتى يعزم على المقام _ قلت ظاهرة العموم لكل مسافر سواء كان مسافرا في مباح أو محجورة .
٥ / ٤١