المحارم من الرضاع لأقلح الخليلي غير منسق للشاملة
الجزء ١ · صفحة ٩• تستحقُّ المرضعةُ غيرُ الأمِّ النَّسَبِيَّةِ أُجْرَةَ عنائِها إنْ قامت بإرضاعه ، وتستحقُّ الأمُّ الأُجْرَةَ - إنْ أرادتْ - إنْ كانتْ مُطَلَّقَةً من أبِ الطفل ؛ لِقَوْلِهِ تعالى : ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة/233] ، أمَّا إنْ كانتْ باقيةً في عِصْمَةِ الزوجِيَّة فبعضُ العلماءِ يقولون بِعَدَمِ استحقاقِها لَهَا ، وفي المسألةِ خِلافٌ .
• عندَ إعْسَارِ الأبِ وعَدَمِ تَمَكُّنِ الأُمِّ من الرَّضاعةِ تُلْزَمُ باستئجارِ راضعةٍ لَهُ إنْ كانت مُوسِرَةً ، وعند مَوْتِ والِدِهِ يَلْزَمُها هي وبقيةَ الوَرَثَةِ ؛ كُلٌّ بِقَدر نصيبِه من الميراث ، إِلاَّ إنْ كانَ للصَّبِيِّ مالٌ فالرَّضاعةُ من مالِه .
? الإِشْهَادُ فِي الرَّضَاع :
• تُؤْمَرُ الْمُرْضِعَةُ بإشهادِ عَدْلَيْنِ أو عَدْلٍ وعَدْلَتَيْنِ أو أرْبَعِ نِسْوَةٍ من الثِّقَاتِ على الإرْضَاعِ ، لأنَّ شهادَتَهُمْ حُجَّةٌ إنْ نَسِيَتْ هي أو ماتتْ ، فيُصَدِّقُهُم الناسُ في ذلك حَذَرًا من وقوع الرضيع في الزواجِ بِمَحَارِمِهِ .
? ثُبُوتُ الرَّضَاع :
• الأصلُ عَدَمُ الرَّضاع حتى يَثْبُتَ ، فلو قالت امرأةٌ : أَشُكُّ أو أَظُنُّ بِأَنِّي أَرْضَعْتُ فلانًا ؛ فلا يُعْتَبَرُ قولُها ، وكذا إِذَا قال ذلك الشاهِدَانِ ، وإن كان الوَرَعُ يَقْتَضِي تَجَنُّبَ الزواجِ في هذه الْحَالَةِ .
أمَّا لَوْ مَصَّ الصبيُّ ثَدْيَ امرأةٍ ولَمْ يُعْلَمْ أَرَضَعَ أم لا فَشُبْهَةٌ ؛ ينبغي تَجَنُّبُ الزواج والْمُصَافَحَةِ مَعَها .