المحارم من الرضاع لأقلح الخليلي غير منسق للشاملة
الجزء ١ · صفحة ٥2- الحَيَاةُ : فلا يترتَّبُ على شُرْبِ الطفلِ من الْمَيتة رَضَاعٌ على قولٍ ؛ لانقطاعِ حُصول الأُمُومَةِ - التي هِيَ أصلُ ثبوت التَّحريْمِ – بالْمَوْتِ ، ويَحْرُمُ إعطاءُ الطفل منه إلا لِضَرورةٍ ؛ لأنَّه قِيلَ بِنَجَاسَتِهِ ، بِخِلافِ ما حُلِبَ منها وهي حَيَّةٌ وسُقِيَ منه طفلٌ بعد موتِهَا فهو رَضَاعٌ .
3- البُلُوغُ : مَالَ بعضٌ إلى اشتراطِهِ ، فلا يعُتبر عندَهم رَضَاعُ الصغيرة ، بينَما لَمْ يَعْتَبِرْهُ آخَرُون .
4- حُصُولُ الوَطْءِ وَلَوْ مِنْ زِنى : اشْتَرَطَ بعضٌ أن تكون الْمَرأةُ ثَيِّبًا ، وذَكَرْنَا أنَّها يُعْتَبر منها الرضاعُ باللبن أو الْمَاءِ ، بينما في البِكْرِ يُعتبر في حكمِ الرَّضاعِ اللَّبَنُ على الْمَشْهُورِ ، أمَّا الْمَاءُ فَلا .
? ثانيًا: شروط الرَّضِيع:
أ- أَنْ يَكُونَ قَبْلَ تَمَامِ الحَوْلَيْنِ : على القول الراجِحِ ؛ لقولِهِ تعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة/233] وقَوْلِهِ جَلَّ شأنُه : ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان/14] ، وَلِمَا رُوِيَ مرفوعًا ومَوْقُوفًا : « لا رَضَاعَ إِلاَّ ما كانَ في الْحَوْلَيْنِ » .
ب- أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الفِطَامِ : لِحديثِ « لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ إلاَّ مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ في الثَّدْيِ وكانَ قَبْلَ الفِطَامِ » ، وَأَعَلَّهُ بَعْضُهُم بالانقطاع فَلِذَا لَمْ يَعْمَلُوا بِمُقْتَضَاهُ .
وَذَكَرَ بَعْضُ العُلَمَاءِ أنَّ لِلطِّفْلِ ثلاثَ حَالاتٍ وهي :
الحالة … قبل الحولين … بعد الحولين وقبل الثلاث … بعد الثلاث
الحكم فيها … ثبوت الرضاع وحرمة الزواج وجواز المصافحة … الشك في الرضاع فلا زواج ولا مصافحة … عدم ثبوت الرضاع فلا مصافحة ويجوز الزواج
والخُلاصَةُ أنَّ لِلرَّاضِعِ عِدَّةَ صُوَرٍ تتجلَّى في الآتِي:
الراضع