الرضاع وأحكامه والمحارم الرضاعية أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المحارم من الرضاع لأقلح الخليلي غير منسق للشاملة

الجزء ١ · صفحة ٦

الصورة المتفق عليها الصورة المختلف فيها

قبل الحولين والفطام 1-قبل الحولين بعد الفطام

2- بعد الحولين قبل الفطام.

3- بعد بلوغ الثانية وقبل الثالثة.

وتُوجَدُ أقوالٌ أُخْرَى أضْعَفُ من ذلك .

? ثالثًا: شروط اللبن:

1- الوُصُولُ إِلَى الجَوْفِ : سواء مِنْ طريقِ الفَمِ أو الأنْفِ أو العَيْنِ أو الْحُقْنَةِ أو ما يُعْرَفُ بالسَّقَّايَة ، أو مِنْ أيِّ طريقٍ أخرَى يصل بِهَا اللَّبَنُ إلى الجَوْفِ ، سواء بَقِيَ فيه أو تَقَيَّأَهُ الرضيعُ .

وإنْ وَقَعَ شَكٌّ في دُخولِهِ فالأصلُ عَدَمُه ، لكنْ يَنْبَغِي تَجَنُّبُ الزواجِ والْمُصَافَحَةِ احتياطًا ، ولو سُكِبَ في مَمَرٍّ لا يَصِلُ إلى الْجَوفِ كالأُذُنِ فليسَ بِرَضَاعٍ ، إلا إِنْ كان بِهَا خرْقٌ ، لأنَّ السوائلَ لا تَمُرُّ من خِلالِهَا إن كانت سليمةً .

2- أَنْ يَكُونَ خَالِصًا : فإِنْ خُلِطَ بغيرِهِ فلا يَخْلُو ذلك الغَيْرُ مِنْ أنْ يكونَ سائلاً أو يابسًا ، فإن كان سائلاً : فإِمَّا أنْ يُخْلَطَ بِشِدَّةٍ أو يُسْكَبَ فقط ، فإِنْ خُلِطَ بِشِدَّةٍ حتى امْتَزَجَ امتزاجًا كُلِّيًّا فهو رَضاعٌ ، وإِنْ جُمِعَا فقط فهو شبهةٌ ، إِلاَّ إِنْ شَرِبَ الكُلَّ أو الأكثرَ فَلَهُ أيضًا حُكْمُ الرضاع ، وأمَّا إنْ خُلِطَ بِيَابِسٍ فهو رضاعٌ وإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الطفلُ قليلاً ، إِلاَّ إِنْ كان اليَابِسُ غالِبًا على اللبن بِحَيْثُ أخْفَى أثَرَه فليس برضاعٍ ، وهذا كُلُّهُ عند عدمِ التَّمَايُزِ بينَ موضعِ اللَّبَنِ وغيرِه .

… اللَّبَنُ الْمَخْلُوطُ بـ

سائل … كثير … يابس قليل

(ليس برضاع) (رضاع)

… ... … ... … ...

امتزج كليا … لم يمتزج كليا

(رضاع)

الكل أو الأكثر الأقل

(رضاع) (شبهة)

يجتنب معها الزواج والمصافحة

بَلْ بَالَغَ بعضٌ فَجَعَلَ القَطْرَةَ في البِئْرِ يَسْرِي بِهَا التَّحريمُ

٦ / ١٤