القسمة وأصول الأرضين: كتاب في فقه العمارة الإسلامية أحمد بن محمد بن بكر بن أبي بكر بن يوسف الفرسطائي النفوسي أبو العباس

Alsaidia_142_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦١

في سهم

(1)

أحدهما، فإنه يدرك (عليه صاحب الجواز جوازه؛ وأَما إن لم يكن لتلك الأرض إلا مجاز واحد فاقتسما ولم يذكراه فيما بينهما، فإنه يكون بينهما ولو وقع في سهم أحدهما، إلا إن براه

منه.

(2)

وأما من كانت له أرض وعمرها من أرضه أيضاً، ثُمَّ قطع طرق عمارته الأولى بعمارة أخرى، ثُمَّ باع عمارته الأولى فإنه يدرك طرقها إلا ما أبطلته العمارة، وكذلك إن باع الأرض التي كانت فوق العمارة الأخرى وطرق عمارته الأولى من الأرض التي باعها، فإنَّه يدرك طرقها كلها ولو قطعته العمارة. ومنهم من يقول: إن قطعته العمارة فلا يدركه بعد ذلك، وكذلك طريق الخواص؛ وأَما إن كان للعامة فلا ينقطع ولو قطعته العمارة أو قطعته غير العمارة مِمَّا جاء من قبل الله. ومنهم من يقول: إن كان لا ينجبر بما قطعه من السيل أو غيره حتى لا يمكن الجواز عليه فإنَّ صاحب الأرض يعمر أرضه، ولو كان ذلك المجاز للعامة أو للخاصة سواء أ انقطع الجواز حتى لا يوصل إلى العمارة به أو تلف ما عمر به

حتى لا ينجبر.

مسألة: في إصلاح الطرق

قلت: فقوم كان لهم طريق وبجانبه أرض، فعمروا تلك الأرض حتى وصلوا إلى ذلك الطريق بالعمارة إن كانوا يعمرون ذلك الطريق عمارة تصلح له ولا تصلح

2

أضاف الناسخ: ويكون الغبن فيها بينهما، وكذا في التي بعدها» في (م) و (ت).

في (م) و (ت): «لعل الصواب: هذا في طريق الخواص».

أضاف الناسخ: ظاهر هذا الكلام أنه يجوز له ولو منعه البعض إلا إن منعوه جميعا ليقابل الأول، والظاهر إن منعه البعض فلينته كما سيأتي في طريق العام، اللهم إلا أن يقال فرق بين العامة والخاصة. فليحرر».

- 161 -