Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٦٦وإن ضعفت تلك القنطرة فإنهم يأخذونه بإصلاحها، وكذلك ورثته من بعده، وكذلك من اشترى منه. وأَما إن باع ذلك الجنان الذي يجوز إليه بالقنطرة أو الماءَ الذي جاز على تلك القنطرة، ولم يبع الموضع الذي كانت فيه القنطرة، فإنه يؤخذ بإصلاح ما فسد فيها وإصلاح ما ضعف منها قلت وأما من كان له طريق في أرضه فأعطى لرجل جواز الماء أو الممصل، ولا يمكن الجواز لصاحب الطريق إلا بالقنطرة، فعلى من تكون القنطرة؟ قال: على صاحب المجاز. وأما القنطرة التي جعلها الرجل لنفسه في طريقه فجاز عليها الناس حتى ثبت عليها طريق ثُمَّ انهدمت فإنَّه يؤخذ بإصلاحها، وكذلك كلُّ من كان بعده من وارث أو غيره. وَأَمَّا من كانت له ساقية أو ممصل فطلبوه أن يجعلوا عليه قنطرة، فإنما يكون عمل تلك القنطرة على من يجوز الطريق على الساقية أو الممصل، وأما إن أدركوا في ذلك الموضع قنطرة و لم يعرفوا من عملها، فإنما يؤخذ بعملها أو إصلاحها صاحب الأرض، إلا إن تبيَّن صاحبها أو من عملها في ذلك الموضع. وأما إن لم يعرف صاحب الأرض فلا يأخذوا بإصلاحها أحدًا حَتى يعرفوا من كان عليه عملها. وأَمَّا إن عملها لنفسه ثُمَّ انهدمت بعد ذلك فأرادوا أن يأخذوه بها، فإنه إن لم يكن لأحد في ذلك الموضع محاز إلا هو فإنَّه يؤخذ به، وإن كان من له
(1)
الجواز فيها وهو خاص أو عام فليؤخذ بإصلاحها؛ وإن عملت العامة تلك القنطرة فانهدمت فإنهم يؤخذون بها؛ وإن كان يوصل إلى مال من غاب منهم، فإنه يؤخذ منه ما يعمل، سهمه، وإن لم يكن لهم ذلك فليؤخذ من حضر منهم، ويرجع على أصحابه إن جاؤوا.
وَأَمَّا من كان له طريق على ساقية العامة، ولا يجوز عليها إلا بقنطرة فانهدمت تلك القنطرة، فإنَّما يؤخذ بإصلاحها صاحب الطريق، إلا إن عرف أنه إنما
- 1
أضاف الناسخ: «جوابه لا يؤخذ به … » مصححا للعبارة.
- 166 -