Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٥وَأَمَّا إن تخاصم رجلان على أرض وأحدث فيها أحدهما طريقا إلى عمارته ولم يمنعه صاحبه الذي يخاصمه من ذلك حتى عمر عليه، ثُمَّ رجعت تلك الأرض إلى صاحبه الذي لم يمنعه من الجواز في تلك الأرض فلا يثبت عليه ذلك الطريق الذي عمر عليه؛ ومنهم من يقول: يثبت عليه طريق تلك العمارة وكذلك إن تخاصما على أرض بينهما فأحدث فيها رجل آخر طريق إلى العمارة حتى مكث في ذلك مقدار ما يثبت فيه ثُمَّ رجعت تلك الأرض إلى أحدهما فهل يدرك نزع ذلك الطريق بعدما مكث مقدار ما يثبت فيه؟ قال: نعم؛ ومنهم من يقول: لا يدركه. وإن أرادا أن يمنعاه قبل أن يتبيَّن لهما لمن هي منهما فلا يثبت بعد ذلك على من رجعت إليه تلك الأرض منهما؛ وكذلك إن اتفقا على أن يشتركا فيها على هذا الحال. وإن منعه أحدهما دون صاحبه فرجعت إلى الذي منعه فلا يثبت عليه؛ وإن رجعت إلى من لم يمنعه ثبت عليه ذلك؛ وإن منعه أحدهما دون الآخر فاقتسما الأرض بينهما فلا يثبت عليهما جميعاً؛ ومنهم من يقول: يثبت على من لم يمنعه.
وكذلك إن أحدث صاحبه الذي يخاصمه فيها شيئاً (1) فمنعه صاحبه فله ذلك.
وكذلك إن باع رجل أرضاً بيع الخيار أو وهبها هبة موقوفة، أو أصدقها لامرأته و لم يستشهد على نكاحها فعمر تلك الأرض أحدهما حتى ثبتت تلك العمارة، ثُمَّ رجعت تلك الأرض إلى صاحبها فهل يدرك عليه نزع ذلك؟ قال: نعم؛ ومنهم من يقول: لا يدركه؛ وكذلك إن عمر عليه رجل آخر على هذا الحال؛ وكذلك الأرض الموقوفة كلّها لا يثبت عليها طريق العمارة حتى تنتهي إلى أحدهما. وإن عمر عليها صاحب الطريق ولم يمنعه حتى مكث مقدار ما يثبت
فيه فلا يجد منعه.
- 1
قوله: «شيئاً» مراده - والله أعلم - شيئاً آخر غير الطريق مثل البناء والسواقي.
- 185 -
1