Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٦وإن ادعى رجل طريقاً في أرض العامة فصدقوه في ذلك فطريقه ثابت عليهم؛ وإن كذبوه فعليه البينة؛ فإن أتى بها حكم له بطريقه وإن لم تكن له بينة فلا يدرك عليهم اليمين؛ ومنهم من يقول: يدركها عليهم. وإن أقر له بعضهم دون بعض، فإن كان الذي أقرَّ مِمَّن تجوز شهادته فطريقه ثابت، وإن كان ممن لا
سهم
(2)
(1)
تجوز شهادته وتلك الأرض مِمَّا تمكن فيه القسمة فإنَّ المقر يؤخذ أن يجعل له طريقاً في سهمه؛ وإن كانت الأرض مِمَّا لا تمكن فيه القسمة فقد ثبت الطريق في المقر؛ وإن مات المقرّ فورثته في مقامه؛ وإن مات الذين جحدوا فورثهم المقر فالطريق كلّه ثابت عليه. وإن مات المقرُّ فورثه الجاحد فإنَّ سهم المقر ثابت عليه في الطريق، ويكون هو على دعوته، ويؤخذ أن يبيّن الطريق لصاحبه؛ وإن مات الجاحد فورثه المدعي فإنَّه يؤخذ المقر أن يبين له طريقه. وإن مات المدعي فورثه الجاحد فإنَّه يدرك على المقرّ ما ينوبه من ذلك الطريق وإن ادعى كل
(3)
(4)
واحد منهما ذلك الطريق في سهم صاحبه فلا ينفعه ذلك، إلا إن أتى بشاهد آخر معه فيثبت الطريق على صاحبه؛ وإن مات المدعى فورثه المقر بالطريق، فيكون على حجته ودعوته، فإن كانت له بينة على ذلك ثبت له الطريق، وإن لم يأت بها فليدرك اليمين على صاحبه، سواء أدعى الخاص على العام، أو العام على الخاص، أو الخاص على الخاص، أو العام على العام.
1
- 2
3
أضاف الناسخ: «بأن كان معه شاهد آخر أو المراد أن الشاهدين عدلان». أضاف الناسخ: بأن كان وحده أو كان الشاهدان فاسقين». عبارة: «فإنه يؤخذ المقر أن يبين له طريقه معناها: فإنه يؤخذ المقر أن يبين للمدعي طريقه. يبقى هل يبين له ما ينوبه من الطريق أم يعطيه الطريق كله.
*
من سهمه هو كما
- 186 -
سيذكر في الصورة التالية؟.
أضاف الناسخ: «لعله
شاهدين».
-
4