Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٩٤1
على بعض إذا كانوا عامة ومنهم من يقول لا تجوز وأما الخواص فلا تجوز شهادة بعضهم على بعض في ذلك.
وإن اختلفوا فيما عملت به (1) المقاسم أولا فلا يؤخذون على ردّها، حتى يتبين لهم ذلك بالشهود أو بإقرارهم؛ ومنهم من يقول: يؤخذون برد مقاسمهم بأقل ما يكون من ذلك العمل؛ ومنهم من يقول: يؤخذون بردها فيردُّوها كيفما أرادوا، ولا يؤخذون على شيء معلوم من ذلك.
وإن دفنت المقاسم حتى غرقت في التراب فإنهم يؤخذون بكنسها، حتى ترجع كما كانت أولاً، وإن لم يمكنهم فليؤ خذوا على بنيانها على قدر ما كانت عليه أولاً.
وإن انخرقت مقاسمهم حتى لا يصل الماء منها إليهم إلا من موضع آخر؟ قال: فإن أمكنهم أن يردُّوها إلى موضعها الأوَّل فليتآ خذوا على ذلك، وإن لم يمكنهم فلا يؤخذوا أن يجعلوا لها المقاسم في غير الموضع الأوَّل إلى الأرض الأولى أو إلى غيرها؛ ومنهم من يقول: يؤخذون على المقاسم أن يجعلوها.
وأما المقاسم المدفونة إن استمسك بعضهم ببعض على كنسها فإنهم يدركون عليهم ذلك ما داموا يطمعون في الانتفاع بها؛ وإن أيسوا منها ففيه قولان. وإن كانوا ينتفعون بها بغير ذلك الماء، فلا يؤخذون عليه إلا إن ثبتت عليه العمارة فيؤخذون على إصلاحها؛ وإن لم تثبت ففيه قولان
وإن أدركوا واديًا وفيه مقاسم، ولم يجر عليها الماء إليهم قط، فلا يؤخذون مصالحهم إذا فسدت، ولو علموا ما لِكُلِّ واحد منهم فيها. وإن رجع إليهم الماء
قوله: «وإن اختلفوا فيما عملت به يريد إن اختلفوا في مواد البناء التي بنيت بها، فلا يأخذ
بعضهم بعضا على رد المقاسم حتى يتبين لهم.
- 294 -