Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٧٢وكذلك من غلط في أرض المشاع، فحرثها بغير تعد، فالجواب فيها (1) مثل الجواب في المشاع إن حرثه بالتعدية وكذلك البذر إن زرعه بالتعدية، ولم يحرثه الجواب فيها مثل الجواب في أرض رجل إن زرع فيها ولم يحرثه.
وأرض اليتيم والمحنون والغائب إن حُرثَتْ بالتعدية، هل يجوز الخليفة واحد من هؤلاء أن يعطي البذر للمُتَعَدِّي؟
قال: نعم، ويقلبها، ويقلع ذلك الزرع، ويحصده إذا أدرك؛ وكذلك الطفل إذا بلغ والمجنون إذا أفاق وعقل؛ ويفعل كلُّ واحد منهم ما يفعله الخليفة. وإن أعطى الخليفة البذر (2) فأصابت البذر عاهة قبل أن يحصد منه شيئًا. قال: إن نبت، فلا يضمن شيئًا، وإن أعطى البذر قبل أن ينبت، ولو نبت بعد ذلك، فهو ضامن؛ وكذلك إن بذر المُتعَدِّي فيها، ولم يحرثه فأعطاه الخليفة البذر، ولم ينبت ذلك الزرع بعد ذلك، فإنَّه ضامن؛ ومنهم من يقول: لا يضمن الخليفة في هذا شيئًا، إلا إن علم أن البذر لا ينبت ويجوز للخليفة أن يرد البذر على المُتَعَدِّي من مال من استخلف عليه، ويرده عليه أيضًا من ماله ويرجع به على من استخلف عليه، ويعطيه أيضا تطوعا منه، ألا. عليه؛ وأَما أن يرد البذر على المتعدِّي، يرجع ويمسك الزرع لنفسه في أرض من استخلف عليه، فلا يصيب ذلك.
1 قوله: «فالجواب فيها بتقدير: فالجواب في حكم تلك الأرض، أو فالجواب في المسألة. والله أعلم. 2 وإن أعطى الخليفة البذر … إلى آخره معنى العبارة: وإن أعطى الخليفة البذر للمتعدي على الأرض عوضاً عن بذره الذي بذره فيها، فأصاب البذر الذي أعطاه عوضا قبل أن يحصد من البذر الأول شيئا فإن نبت فلا يضمن … وقوله: «فإن نبت» يؤول بما إذا أعطاه العوض بعد ما نبت فلا يضمن؛ وإن أعطى البذر قبل أن ينبت، ولو نبت بعد ذلك فهو ضامن. ليتأمل. والله أعلم.
- 372 -