Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٢١الكل (1)، إلا إن أذن له أن يحرث النصف الذي له فيها، فإنه يحرثه كله حيث أذن له. وإن أذن شريكه أيضًا أن يحرث نصف تلك الأرض، فلا يحرث من سهم شريكه الذي أذن له إلا نصفه؛ ومنهم من يقول: يحرثها كلها إن أذن له في نصفها أن يحرثه؛ ومنهم من يقول: لا يحرث أرض المشترك بإذن أحد الشركاء دون غيرهم. قلت: وإن أذن رجل لرجل أن يحرث نصف أرضه ولم يحرثها حتى قال له: احرث نصف هذه الأرض التي أذن له فيها، هل يحرثها كلها أم لا؟
قال: لا يحرث إلا نصفها إلا إن قصد أوَّلاً إلى ناحية من تلك الأرض، فقال له: احرثها، ثُمَّ بعد ذلك أذن له في الناحية الأخرى فإنَّه يحرثها كلها. وأما إن أذن له أن يحرث نصف هذه الأرض، ثُمَّ قال له بعد ذلك: احرث ثلثها أو ربعها فإنه
(3)
يحرث نصفها إلا إن علم أنه أراد الرجوع من النصف الذي أذن له فيه أولاً؛ ومنهم من يقول: يحرث النصف والثلث والربع). وأما إن إذن له أن يحرث نصف هذه الأرض فحرثه، ثُمَّ بعد ذلك قال له: احرث نصف هذه الأرض، فلا يحرد يحرث إلا نصف ما بقي وكذلك التسميات كلها على هذا الحال.
وإن أذن رجل لرجل أن يحرث نصف أرضه، فباع له نصف تلك الأرض قبل أن يحرث منها شيئا فإنَّ المأذون له يحرثها كلها؛ ومنهم من يقول: يحرث منها ثلاثة ومنهم من يقول: لا يحرث منها شيئًا إلا سهمه الذي اشتراه.
أرباعها؛
سهم من
1 - :قوله ومنهم من يقول: إنما يحرث منها نصف الكل .. أذن له وهو ربع … » هذا الكلام يتسم بالحرفية حيث أذن له في حرث نصف تلك الأرض، فالأرض ليست كلها له فلا ينبغي له التصرُّف فيها كلها وإنَّما في نصيبه، ولذلك فحيث صرح بالنصف فليس للمأذون له إلا نصف
ما يملك الشريك، وبهذا يؤول إلى ربع الكل. والله أعلم.
2 - لَعَلَّ الأصح أن يقال: بإذن أحد الشركاء دون غيره». هذا قول غريب لأنّ " أو " تفيد التخيير ولا تفيد مطلق العطف كالواو فكيف سوغ له أن يحرث النصف والربع والثلث جميعا؟
3
- 421 -