Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٢٨فيها شيء. وكذلك إن نبت فيها بعض ولم ينبت بعض، فإنَّه يحرثها بمقدار ما لم ينبت من بذره؛ ومنهم من يقول: لا يحرث شيئًا منها؛ وأَما إن حرثها أَوَّلاً فنبت بذرها فقلع أو قلب أو مات بما جاء من قبل الله، فلا يحرثها بعد ذلك، سواء أوقت له بعد ذلك بذرًا معلومًا أو لم يوقته). وأَما إن لم ينبت ما حرث في تلك السنة، أو نبت فأصابه برد (2) بعدما أدرك، أو فسد بعد إدراكه، فأراد في السنة الثانية أن يحرثها من ذلك البذر الذي أفسده البَرَد، فلا يجوز له ذلك؛ ولا يجوز لصاحب الأرض أن يحرثها أيضًا، ويكون ما نبت فيها لصاحب البذر الأوَّل على ما فَسَّرنَاه أَوَّلاً.
وإن اختلفا فقال صاحب الأرض: قد مات بذرك ولم ينبت، وقال له صاحب البذر: إنَّما منعه من النبات عدم الماء، فإن عرف أنه أصابه الماء الذي ينبت به مثله من البذر ولم ينبت، فلا يشتغل بصاحب البذر؛ وإن لم تمطر تلك الأرض مطرا ينبت بها ما زرع فيها، فالقول قول صاحب البذر، حتى يعرف أنه لا ينبت بذر مكث فيها تلك المدة، فيحرث صاحب الأرض أرضه؛ ومنهم من يقول: إن لم ينبت ولم يستغله بمعنى من المعاني حتى مكث سنة، فإنَّه يحرث صاحب الأرض أرضه، ولا يشتغل بصاحب البذر.
وإن أذن له أن يحرث في أرضه هذا البذر أو هذا، فإنَّه يحرث أيهما شاء. وإن حرث أحدهما ولم ينبت، وأراد أن يحرث الآخر، فلا يجد ذلك. وأما إن ذهب أحدهما قبل أن يحرث شيئا فإنه يحرث الباقي منهما. وكذلك إن أخرجه من ملكه بمعنى من المعاني. وكذلك إن خرج أحدهما ليس له فيه شيء (4) فإنَّه يحرث الباقي منهما. وإن خرج ليس
-
1
تقدم قريبا أنَّ التوقيت في مثل هذا السياق هو بمعنى التحديد. 2 - البرد: بفتح الباء والراء هو كما في المنجد ماء الغمام يتجمد في الهواء البارد ويسقط على
3
4
-
الأرض حبوبا.
«وَأَما إن ذهب أحدهما»: يعني إن ذهب، أي ضاع، أو هلك أحد البذرين قبل أن يحرث شيئًا،
فليحرث الباقي منهما.
قوله: «إن خرج أحدهما ليس له فيه شيء مُرَاده: إن تَبَيَّنَ أنَّ أحد البذرين ليس من ملكه فَإِنَّهُ يحرث
البذر الباقي منهما، أي الآخر. والله أعلم.
- 428 -