Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٣٩وإن طلب تلك الدواب من رجال شتى، وقد كانت تحرث كل دابة وحدها فلا يجمعها هو أزواجا ليحرث بها، فإن فعل فهو ضامن، وَأَما إن جمعت عت له ثُمَّ فرَّقها ليحرث بها، فتلفت أو أصابتها آفة فهو ضامن وكذلك إن خالف تلك الدواب فيما بينهما فردَّ ما يحرث منها على اليمين إلى الشمال أو ما يحرث على الشمال إلى اليمين، فهي على هذا الحال وكذلك إن قارنها فضيق عليها أو وسع لها أقرانها، أو تركها ولم يقرنها فما أصابها من أجل ذلك فهو ضامن وكذلك إن ربط بعضها ما يغلبها أو يردُّ له المضمد (1) حَتَّى ضَرَّ به فهو ضامن. مع.
وكذلك إن طلبه ليحرث به فجرف به (2) فهو ضامن وأما إن طلب الدواب ليحرث بها فأعطاه الدواب ومحاريثها، ومن يحرث بها فلا يبدل تلك الدواب لمن يحرث بها دون من يحرث بها عند أصحابها؛ ومنهم من يُرخص أن يبدل لهم من يحرث بها فيما بينهم.
وكذلك إن أبى من يحرث بواحد من الأزواج أو مرض أو مات فليعطها المأذون له لمن يحرث بها؛ وكذلك أداة الحرث إن تلف بعضها أو انكسر أو انقطع، فأراد أن يرد لها (3) ما يحرث به من الأداة فلا بأس عليه في ذلك.
وإن طلب رجل رجلاً أن يعطيه زوجا يحرث به، فهل يجوز له أن يجرف بها، ثُمَّ
يحرث بها؟
قال: نعم؛ وأَما إن أعطاه ليجرف بها فلا يحرث، ثُمَّ يجرف بعد ذلك، وإن. طلب الزوج ليحرث به لنفسه، فلا يحرث به لغيره ممن ولي أمره من
أطفاله
1 - قال الشيخ أبو إسحاق إبراهيم اطفيش رحمه الله في تعليقه على اللفظة ضمن تعاليقه على (كتاب والصواب مضمدة بكسر الميم الأولى وهي خشبة تجعل على أعناق الثيرة التكميل) مضمد كذا انتهى. والثيرة أحد جموع الثور.
2 - قوله: «فجرف به الجرف هو حمل التراب وإبعاده من مكان الحرث أو الغرس. 3 - أن يردّ لها»: الضمير هنا عائد على الدواب. والله أعلم.
- 439 -