Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٤٢رضوا بذلك. والأداة أيضا إن طلبها فأعطيت له فَإنَّهُ يستعملها في كل وقت، إلا إن قصد شَيْئًا معلوما فليس له غير ذلك. ويصلح تلك الأداة إن لم يستقم له الحرث بها؛ وَكَذَلِكَ إن انكسرت نَحَتَ العود، ويعمل السكة، ويقتل الحبل، ويفعل في ذلك جميع ما يصلحه.
وإن أذن له أن يحرث في يوم معلوم، فحرث في بعض ذلك اليوم، ولم يحرث بعضا، ثُمَّ أراد أن يحرث مقدار ما بقي له من ذَلِكَ اليوم في يوم آخر، فلا يصيب ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ إن طلب أن يحرث يوما هكذا ولم يسمه و لم يقصده، أو طلب أن يحرث يوم الخميس أو يوم الجمعة، فحرث بَعض ذَلِكَ اليوم وفاته بعض ولم يحرثه، فلا يصيب أن يحرث مثل ما بقي له من ذَلِكَ اليوم في يوم آخر؛ ومنهم من يجوز له ذَلِكَ. وإن طلب أن يحرث يوما هكذا، فليحرث ما رَدَّ طلوع الفجر إلى غيوب الشمس، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وإن أذن له أن يحرث يومه الذي كان فيه فليحرث من ذَلِكَ الوقت الذي أذن له فيه بَقِيَّة يومه. وإن استقبل ذَلِكَ اليوم فليحرثه من طلوع الفجر إلى غيوب الشمس.
من
•
المدة.
وإن طلبها أن يحرث أَيَّاما معلومات أو شهرا معلوما، أو سنين معلومة فليحرث عدد تلك الأيام، اجتمعت أو افترقت؛ وَكَذَلِكَ الشهور والسنون عَلَى هَذَا الشرح والبيان. وأَما إن قال له هَذَا الشهر، فليحرث ما بقي منه. وَأَمَّا إن أمره أن يحرث هَذَا اليوم إلى يوم كذا وكذا، فليحرث ما رَدَّت تلك الأيام فيما بينهما؛ ولا تدخل تلك الأَيَّام في المدة؛ ومنهم من يقول: تدخل في وَأَمَّا إن طلب الدواب أن يحرث بها لنفسه فحرث لغيره؛ فأراد أن يحرث بها لنفسه أيضاً فَإِنَّ ذَلِكَ جائز، ويعطي عناء ما حرث لغيره. وَكَذَلِكَ إن طلب أن يحرث لغيره، فحرث لنفسه فَإِنَّهُ يحرث لغيره، ويعطي عناء ما حرث لنفسه إن لم يطلبه عَلَى ذَلِكَ). وإن تلفت في ذَلِكَ الوقت الذي حرث فيه لنفسه فهو ضامن.
1 - هَذَا القول مغاير لما تقرر سابقا، إلا أن تكون فتوى من عالم آخر. ليحرر.
- 442 -