Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٣٣هي
لم يرثها إلا بعدما براه منه فلا يجوز؛ وإن براه منه على أنَّ تلك الشجرة ليست له، فإذا هي له فتبرئته جائزة. وإن براً صاحب الشجرة صاحب الأرض من حريم شجرته على أنَّ الأرض له فإذا هي لغيره، أو له فيها شريك، فلا تجوز تبرئته؛ ومنهم من يقول: إن خرج له فيها شريك تجوز تبرئة سهمه.
وإن براه من حريم شجرته، فاستحقت تلك الشجرة بعد ما براه، فعلى قول من يقول: الاستحقاق من أوَّل، فتبرئته لا تجوز. وأما من يجعله من حين استحقت فتبرئته تامة.
ومن اشترى شجرة في أرض غيره فبرا صاحب الأرض من حريمها، فخرج في شرائه انفساخ فلا تجوز تبرئته. وكذلك إن باع صاحب الأرض أرضه، فيرا صاحب الشجرة المشتري من حريمها، فخرج في شرائه انفساخ، فلا تجوز تبرئته أيضا.
مسألة في حريم الطرق
وحريم الطرق هو الطريق نفسه لا غير، على اختلاف صفاته. فأولها: طريق الرجالة)، وحريمه ثلاثة أذرع، ثم يليه طريق السقاية)، وهو خمسة أذرع. ثمَّ الحطابة (3)، خمسة مثلها؛ ومنهم من يقول للسقاية والحطابة ستة أذرع؛ ومنهم من يقول: الحطابة ستة أذرع والسقاية خمسة أذرع. وطريق محامل الحمير والزنابل والغرائر والراويات سواء، وهو سبعة أذرع، وكذلك تلاليس الحمير
-
6
الرحالة: المشاة على الأرجل. قال في لسان العرب نقلاً عن التهذيب: «رحال أي: رحالة وقوم رحلة أي رحالة، وفي حديث صلاة الخوف: «فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالاً وركبانا» الرجال جمع راحل، أي ماشي، والراحل: خلاف الفارس».
انتهى.
2 - السقاية: عامية، وهو جمع للساقي.
- 3
الحطابة: عامية: وَهُوَ جمع
حطاب
- 533 -