Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٦٦وإن (1) اشترى سهم شريكه من الغراس، فغرسها في أرضه، فخرج فيها العيب فإنَّه إن رضي العيب أمسكها، وإن دفع العيب، فليراً عليه شريكه في الغراس ما ناب سهمه في الغرس من الأرض؛ ومنهم من يقول: يعطي صاحب الأرض شريكه في الغراس قيمة ما نابه في الغرس في ذلك الوقت.
وَأَمَّا إن اشترك رجل مع رجل في أرض فاشترى نصيب شريكه منها، فغرس فيه غراسه فخرج العيب في الأرض فرضيه فسبيله ذلك؛ وإن دفعه فليرد عليه شريكه في الأرض قيمة ما ينوبه من الغراس على قدر ما له في الأرض ومنهم من يقول: يضمن صاحب الغراس لشريكه عوض ما كانت فيه غراسه وما أبطلت من الأرض.
فرضي
سهم
مسألة
وإن اشترى غراسا من رجلين فغرسها في أرضه، فخرج في الغراس عيب أحدهما ودفع سهم الآخر؛ فإن اشتراها في صفقة واحدة فلا يصيب رَدَّ بعضها، إلا إن رضي صاحب السهم الذي دفعه بذلك؛ ومنهم من يقول: إن بينوا ثمن ما لِكُلِّ واحد منهما من الغراس فجائز له رَدُّ بعضها دون بعض، سواء في ذلك
اشترى في صفقة أو في صفقات.
وَأَمَّا إن اشترى من رجال شَتّى غرسة واحدة أو غراسًا مفترقة، تمكن فيها القسمة أو لا تمكن في صفقة واحدة، فغرسها في أرضه، فخرج في واحدة ـــ أو فيها كلها ـ عيب، فدفع سهم أحدهم ورضي سهم الآخر، فذلك رضا منه بالكل، فإن ردها كلها بالعيب، فالجواب فيها كالتي قبلها أن يرد عليهم صاحب الأرض قيمة غراسهم فيمسكها؛ ومنهم من يقول: إن أبطلت الغراس الأرض حتى لا ينتفع بها يمسك أصحاب الغراس غراسهم مع الأرض، ويضمنون لصاحب
1 - أضاف الناسخ: «لَعَلَّ هنا "مسألة ترجمة فسقطت من الناسخ».
- 566 -