Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٦٧الأرض عوض أرضه. وإن ردَّ بعض الغراس بالعيب ورضي بالبعض، فهو بمنزلة الشريك الذي يغرس في أرضه غراسا اشترك فيها مع غيره) إلا ما تعنى في ذلك
قبل أن يدفع العيب، فلا يدركه؛ وما تعنى بعدما دفع العيب فإنه يدركه (2).
وإن اشترى رجلان أرضا، فغرسا فيها غراسًا، فخرج في الأرض عيب، فردَّ أحدهما ورضي الآخر، هو مثل من أخذ غراسه فغرسها في أرض اشترك فيها مع غيره، فإنَّه يرد له الذي رجع إليه سهمه بالعيب مقدار ما نابه في الأرض من قيمة الغرس.
وإن اشترى من رجلين غراسا فغرسها في أرضه فمات أحدهما فورثه فخرج العيب في الغراس فدفعه المشتري، فلا يجد ذلك وكذلك إن اشترى أرضا من رجلين فغرس فيها غراسا فمات أحدهما فورثه فخرج العيب في الأرض، فلا يجد ذلك أيضًا؛ ومنهم من يقول: يردُّ سهم من لم يرثه في الأرض والغراس جميعا؛ وإن خرج العيب في الأرض بعدما ورث نصفها فدفعه فليعط عوض ما نابه الذي ردّ بالعيب، أو يأخذ قيمة ما ناب ما ردَّ من الأرض بالعيب من الغراس وكذلك الجواب في الغراس على هذا الحال.
وإن اشترى غراسا من رجل، فغرسها في أرضه فمات البائع فورث منه سهما، فخرج العيب في الغراس، فلا يجد ردّها؛ ومنهم من يقول: يردُّ ما ناب غيره من الورثة، فيكون الجواب فيها كالتي قبلها.
وكذلك الأرض إن اشتراها من رجل فغرس فيها فمات البائع فورثه منه بعضا، فخرج فيها العيب، فالجواب فيها كالتي قبلها.
-1 - أضاف الناسخ: «لَعَلَّ هنا سقط فلا يدرك إلا “. 2 - أضاف الناسخ: «صوابه لا يدركه».
..
- 567 -