Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٧٤قال: إن كان حيث يجوز فعل كُلِّ واحد منهما فجائز له أن يخاصم كل واحد
منهما، ويرد الثمن من البائع، ويأخذ بالقلع حيث يدركان القلع، والعوض حيث يدركانه، سواء من ولي الشراء بنفسه منهما أو من لم يله). وإن كانت خلافتهما معا، فلا يأخذ كل واحد منهما البائع بالقلع والثمن والعوض إلا معا، أو أمر أحدهما صاحبه بذلك. وكذلك إن اشتريا أرضا لليتيم فغرسا فيها غراسا لذلك اليتيم، فخرج العيب في الأرض فدفعاه الجواب فيها كالجواب في الغراس فيمن يدرك عليه وحده، ومن لا يدرك عليه إلا مع صاحبه. وإذا استخلفا معا فلا يدرك كل واحد منهما نزع الغراس والثمن إلا مع صاحبه أو إذنه. وإن استخلفا مفترقين فليدرك كل واحد على صاحب الأرض نزع الغرس أو القيمة، وكذلك العوض حيث يدركه عليهم صاحب الأرض على ما فَسَّرنَاه.
مسألة
قلت: فيتيم له خليفتان استخلفا عليه مفترقين أو معا، فاشتريا له أرضا فغرساها، أو غراسا فغرساها في أرضه، فخرج العيب في الأرض أو في الغراس فدفعا العيب، فأخذا بالقيمة حيث تحب أو القلع في موضعه أو العوض، فقلع أحد الخليفتين أو دفع القيمة هل يدرك ذلك كله في مال اليتيم الذي استخلف عليه؟ قال: نعم، وإن لم يكن له مال فليدرك ذلك على خليفته.
قلت: فهل يدرك أحد الخليفتين على صاحبه ما ينوبه من ذلك إن لم يكن لليتيم مال؟ قال: نعم، وذلك إذا كان فعل كُلّ واحد من الخليفتين لا يتم إلا بصاحبه. وكذلك إذا كانوا ثلاثة أو أكثر من ذلك إذا كانوا لا يتم فعلهم إلا معا، وإنما يعطون ذلك على الرؤوس حتى يجدوا مال اليتيم الذي استخلفوا عليه فليأخذوا
-1 في الأصل: «لم يوله»، وَهُوَ خطاً.
- 574 -