Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٠٣من يقول: يجعلون لها قيما يقسمها بينهم بنظر منه؛ ومنهم من يقول: فقراء أهل المشاع وغيرهم من الفقراء سواء في ذَلِكَ، يأخذونها كيف شاءوا، قلَّ ذَلِكَ أو كثر، فمن أخذ شَيْئًا فهو له؛ ومنهم من يقول: يجعلون عَلَيْهَا قيما يقسمها لهم بنظره واجتهاده (1)، ومنهم من يقول: يستغل أصحاب المشاع غلّة مشاعهم، سواء في ذَلِكَ فقيرهم وغنيهم، وطفلهم، ومجنونهم، ذكرهم وأنثاهم، وجميع من ينسب إليهم؛ ومنهم من يقول: لا يستغلها إلا أصحاب المشاع الرجال البلغ صحيحو العقول
دون غيرهم من النَّاس، كانتفاعهم بحرث أرض المشاع على رؤوسهم.
وَكَذَلِكَ من أفسد في أرض المشاع وأشجارها وجميع المشاع فالجواب فيها كالجواب في التي قبلها، نسقا بنسق.
مسألة
وإن اشترك في المشاع قبائل شتى، فحضر وقت حرثه، ولم يحضر لحرثها إلا قبيلة واحدة من تلك القبائل؟
الجواب في ذلك أن يقصدوا إلى ما ينوبهم دون ما ينوب القبائل الذين اشتركوا معهم فيحرثوه على رؤوسهم؛ ومنهم من يقول: إن لم يحضر غيرهم لوقت الحرث فليقتسموها كلها على رؤوسهم. وعن قوم اشتركوا في أرض المشاع قبيلة واحدة أو قبائل شتى، فأرادوا أن يتفقوا أن يحرث بعضهم سنة، ويحرث الآخرون سنة أخرى، أو اتفقوا على ذلك في سنة واحدة على أن يحرث بعضهم الصيف ويحرث آخرون الشتاء؟
(2)
1 - المراد عَلَى القول الأول: يستغلها فقراء أهل المشاع؛ وقيل: يجعل لها قيم يقسم الغلة على فقراء أهل المشاع. وَعَلَى القول الثاني: تكون غلة المشاع لفقراء أهل المشاع، وفقراء غيرهم يأخذون منها ما
-
2
شاءوا؛ وقيل: يجعل لها: قيم يقسم غلة المشاع عَلَى كافة الفقراء بنظره واجتهاده. والله أعلم.
قوله: وعن قوم التقدير: وإذا سألت عن قوم …
- 603 -