Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٩قسمة بينهم. ويجوز أيضًا لخليفة اليتيم أو المجنون أو الغائب هذا الذي
ذكرنا، فيما روى أبو محمد عبد الله بن الشيخ) عن أبيه عبد الله مانوج رحمه الله (2)
اختلف العلماء في الشركاء إذا بدأوا في إلقاء القرعة متى يدخل نصيب كل
واحد منهم
ملكه؟.
قال بعضهم: لا يدخل ملك أحد منهم نصيبه حتى يأتوا إلى آخر الأسهم فيلقون عليه قرعته، فحينئذ يدخل ملك كلّ واحد منهم ما وقعت عليه قرعته. وعلى هذا القول إذا ألقوا بعض الأقلام وبدا لهم قبل أن يلقوا (3) فهو مشترك بينهم كما كان أوّل مرة. وكذلك إذا تلف لهم
بيعهم
بعضها قبل أن يتموها على هذا الحال (4).
1
2
- 3
4
أبو محمد عبد الله بن الشيخ من رجال الطبقة العاشرة (450 - 500 هـ). أبو محمد عبد الله بن مانوج اللمائي الهواري، ط 9 (450 - 500 هـ) أحد الشيوخ السبعة المشهورين المؤلفين الديوان بغار أبجماج"، بدأ تعلمه وَهُوَ كبير السن عن أبي مسور يسجا بن يوجين، وأبي صالح بكر بن قاسم اليراسني وأبي موسى عيسى بن السمح. من تلاميذه ماكسن بنا الخير؛ له فتاوى متناثرة في كتب الفقه والسير الإباضية. عاش زاهدا في الدنيا على ضيق حاله، وقتل شهيدا في غارة غارت عليه، ويبدو أنه عمر طويلا. انظر: أبو زكرياء السيرة، 241/ 1؛ 283/ 2 أبو الربيع المزاتي: سير المزاتي 45 الوسياني: سير (مخ) 46/ 1، 58، 82؛ 187/ 2 - 188 - الدرجيني طبقات، 159/ 1 - 160؛ 403/ 2 الشماخي: السير، ط.2، 70/ 2 - 71 علي معمر: الإباضية في كب التاريخ، ح 262/ 2/2؛ 121/ 3، 126 سالم بن يعقوب: تاريخ حربة، 99 - 100 الجعبيري: نظام العزابة، 165 … الجعبيري: ملامح، 5.
«جميعهم» - جميعها.
وغيرها
قوله: «وعلى هذا القول إذا ألقوا بعض الأقلام وبدا لهم مراد به إن بدا لهم شيء مثل غبن في سهم أو رأي في كيفية التقسيم قبل إتمام إلقاء الأقلام فليعيدوا القرعة بعد أن يتفقوا. وكذلك إن تلف شيء منها قبل إتمام القسمة عدلوا الأسهم وأعادوا القسمة.
- 79 -