بهجة الأنوار
الجزء ١ · صفحة ١٣١عنه
-
بأن قال
معي
وقد سئل عنها فقيل له: وما معنى الشهرة التي تجب بها الولاية والبراءة، إنها تكون على معان كثيرة في وجوه كثيرة، ومبلغ ثبوتها ووجوبها وورود علمها على الممتحن فيها من المبتلى بها من تظاهر صحة الأخبار على غير تناكر من أهلها الذين تقوم بهم الحجة فيها، ولو كثر التناكر والإختلاف من أهلها على سبيل الدعاوى وإنكار اليقين فيها، فإذا ثبت العلم بغير ارتياب ممن
علمها فيها وفي وجوبها. وعلمها عندي (انتهى)
•
غير
وأما موجوبات الولاية فتتأدى من أحد ثلاث طرق مجتمع عليها، وطريق رابع مختلف فيه، وسيأتي بعد إن شاء الله، فأما الطرق المجتمع عليها فهي العيان بالتفسير المتقدم، وشهادة العدلين فما فوق، والشهرة المحقة، وهذا هو معنى قوله واستثن الاقرار .. الخ) أي استثن من الطرق التي تتأدى بها موجبات البراءة في موجبات الولاية - الإقرار - فإنه لا يوجبها ما لم يكن ثمة موجب آخر، وقوله:
-
-
بواحد متعلق بقوله تجب، وقوله: (من أربع متعلق بواحد، وجملة تعتقب نعت، وتعتقب بالبناء للمفعول، أي يؤتى بها في عقب هذا الكلام، وعيان: بدل
الأربع
تفضيل من أربع وما بعده عطف عليه
-
131