بهجة الأنوار
الجزء ١ · صفحة ١٤وَجْهِهِ الشَّرْعِي لَيْسَ يَنْقُصُ لكِنْ يَزِيْدُ هَكَذَا قَدْ خَصَّصوا إن هَدَمَ البَعْضَ انْهَدَمْ جَمِيْعُهُ وَذَا هُوَ القَوْلُ الأُتَم
الركن الثالث
في الولاية والبراءة
وما يشتمل عليهما، وما يتولدان وفي الوقوف
الباب الأول
في وجوب الولاية والبراءة وأقسام كل منهما ولاية المُؤْمِنِ فَرضَ حُقِّقَا وَهُكَذَا بَرَاءَةُ الذ فَسَقَا وَالكُل مِنْ مِنْ ذَيْنِ عَلى أقسام ثلاثة تأتي على تمام وَهِي التِي قَدْ نَطَقَا بها كِتَابٌ أَوْ رَسُول حَقَّقَا والحُكْمُ بِالظَّاهِرِ فَهُوَ الثاني ثالثهَا عَقِيدَةُ الإِنْسَانِ
الباب الثاني
في وجوب الولاية والبراءة بحكم الظاهر
أربع تعتَقَب
حَقُّ أَتَى بِشُهْرَةِ
بَرَاءَةُ الظَّاهِرِ حُكَما تَجِبُ بواحد عَيَانٍ أَوْ إِقْرَارٍ أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ وَاسْتَثْن الإقرار لدى الولاية وإِنَّمَا الوُجُوبُ بِالثَّلاثَةِ وَالخُلْفُ فِي رَفِيْعَةِ الوَلايـ مِنْ وَاحِدٍ عَدْلٍ بِلا عِنَايَة وَإنْ تَكُنْ عَنَيْتَهُ فَالْزَمُ وَقِيلَ لَا لَزُوْمَ ثُمَّ يُعْلَمُ لكن عَلى العُدُولِ لَيْسَ العُلَمَا تَفْصِيلُ مَا جَاءُوا ليعلما وَفِي وَلِي وَجَبَتْ ولايته على الوَرَى سَرِيرَة بَرَاءَتُهُ إن وَجَبَتْ عَلَيْكَ وَالَّذِي نَطَق بهَا جَهَاراً لِلْبَرَاءَةِ اسْتَحَق
-
14