بهجة الأنوار
الجزء ١ · صفحة ١٥بَرَاءَةً مِنْ
نَفْسِهِ فَهَالِك وَهُوَ حَرٍ
وإنْ يَكُنْ مِنَ الأُولَى لَمْ تَلْزَمِ ولايةٌ لَهُمْ عَلَى الكُلِّ اعْلَم
فَبَعْضُهُمْ.
رَخَّصَ مَا لَمْ تَعْلَم وَلايَةٌ وَالبَعْضُ
لا بأس
1.1
بِكُفْرِهِ قَدْ
وَإِنْ يَكُن كفراته
متبر مِنْ وَلِي لَكَ
بِكُفْرِهِ
الفَرْضَ اقْتَفِي يَكُنْ مِنْكَ
عما
عَنْهُ
قف
ولتبر
عَمَّا عَمِل
أتى الولي ما لله
تَوَلَّهُ وَالبَعْضُ مِنْهُمْ يَقفُ
كذاكَ إِنْ أَتَى بِفِعْلِ حُجرًا
وَلِلْعِبَادِ كَالْقَتْلِ انتبه
وفي البرالية البرائة منه ضعف
أصْلِهِ وَعَارِضُ وَعَارِضُ الحِلِّ يُرَى
هَذا إِذَا مَا كَانَ فِعْلُهُ احْتَمَل تقا
وَبَاطِلاً وإلا حَيْثُ حَل
تَخَالَفا
كفر واحد فانبهما
بالرأي وَإِنْ شِئْتَ
رَأْي إِنْ يَكُونَا فِي ضَعَفْ
يَكُونَا عَالَمِين تَلْزَمُ الآية المُحِقِّ فِيمَا نَعْلَمُ
وَأَوْجَبَنْ بَرَاءَةٌ مِنَ المُصي
وَقِيلَ مَنْ لَمْ يَتَوَلَّهُ عُذر
وَمَنْ تَوَلّى مُحْدِثاً لِفِعْلِ
قَالُوا فَذَاكَ هَالِكٌ كَمِثْلِهِ
الباب الثالث
في الوقوف وأقسامه وأحكامه
وقُوفُ دِينِ رأي أو سؤال إشكَالِ أَوْ شَكٍّ عَلَى صَلَالِ
فَالدِّينُ فِي كل فتى
والرأي في الولي
تَسَنَّما
وَقِيلَ وَالسُّوالُ مَعَ ذَا يَلْزَمُ فَهُوَ حَليف الرأي
وَفي وَلِيِّنِ تَلاعَنَا احْكُ
بطلان كُل مِنْهُمَا وَالشَّـ
وسرا
مِنْهُ كَيْمَا تَقْتَدِى
عَلَيْكَ حُكْمُهُ قَدْ أَنهما
المُوا
إِشْكَالِ إِذَا لَمْ يُعْلَم أن لا تُوَلي تولي غير
--