بهجة الأنوار
الجزء ١ · صفحة ١٨فَكَذَا
وهكَذَا العَزْمُ عَلَى الْكُفْرَانِ قالْحَقُّ أنه من العصيان يُرد تَائِبٌ مِنْ ذَنْبِ حتى يُرَى المَوْتَ دَنَا مِنْ قُرْبِهِ أوْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنَ الْمَغْرِبِ قَدْ أتَى عَنِ الْمُخْتَارِ فِيْمَا قَدْ وَرَدْ فَقَاتِلُ الْمُؤْمِنِ عَمْداً تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَهَكَذَا الْمُضَلِّلُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ مَنْ أَضَلَّ وَإِذَا الى ليبطلن حَقًّا فَكَ وَقِيلَ أَنْ لَا تَوْبَةَ لَهُمْ وَفِي قوْلِ أَبِي نَبْهَانَ أَنْ لَيْسَ اصْطَفِي لكِنْ عَلَى المُضِلَّ أَنْ أضلهُ بِمَا دَعَا وَمَنْ فَتَنْ إنْ كَانَ فِي مَقْدِرَةٍ وَإِلا حَرِى بِمَتَابِ المَوْلَى الباب الثاني
في أحوال التائب
وَتَارِكٌ فَرْضاً لِمَوْلاهُ مَضَى كَفَّارَةٌ وَتَوْبَةٌ قَدْ فُرِضَا عَلَيْهِ مَعَ إِبْدَالِهِ وَقِيلَ لا شَيْءٍ سِوَى التَّوْبَةِ فِي ذَا جُعِلاً وَذَاكَ مِثْلُ الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ في حُكْمِ مَنْ حَرَّمَ لِلْحُرُمَاتِ الْمِصْر إِنْ أَتَى الطَّاعَةَ هَلْ لَهُ ثَوَابُهَا إِذَا الغُفْرَانُ حَل أَوْلاً أَوْ التَّفْصِيلُ أَوْلَى إِن عَصَى مِنْ غَيْرِ مَا شِرْكِ أَتَى مُحْصَصا
الباب الثالث
في توبة المحرم والمستحل
منْ يُحرم وَالمُسْتَحِلَّ عَكْسُ هَذَا يَلْزَمُ عَلَى التَّحْرِيم لَمْ يُجْزِهِ التَّوبُ بِلا تَغْرِيم أتاه باستخلال بِعَكْسِهِ فِي أَعْدَلِ الأَقْوَالِ يَرُدَّهُ لِمَنْ سَلَبْ
وإِنْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مَا قَدْ كَسَبْ
وحُكْمُهُ مُحَرِّمٌ حِيْنَ فَعَلْ
يَصِحُ أَنَّهُ قَدْ اسْتَحَل
- 1^-