منظومة أنوار العقول في معرفة الأصول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

أنوار العقول في معرفة الأصول

الجزء ١ · صفحة ١٥

38

بهجة الأنوار الشرح المختصر لمنظومة أنوار العقول

(287) أو تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنَ المَغْرِبِ قَدْ أتى عن المختارِ فيما قَدْ وَرَدْ (288) فقاتِلُ المُؤْمِن عَمْدًا تُقْبَلُ توبته وهكذا المُصَلِّلُ (289) مِنْ بَعْدِ مَوتِ مَنْ أَضلَّ وإذا إلى لَيُبْطِلَنَّ حَقًّا فكذا (290) وقيل أن لا توبة لهم وفي قَوْلِ أَبِي نَبْهَانَ أَنْ لَيْسَ اصْطَفِي (291) لكن على المُضِلَّ أَنْ يُبْلغَ مَنْ أَصَلَّه بما دَعا ومَنْ فَتَنْ (292) إِنْ كانَ في مَقْدِرَةٍ وَإِلَّا فَهْوَ حَرِيٌّ بِمَتَابِ المَوْلَى

الباب الثاني من الرُّكْنِ الرَّابِعَ: فِي أَحْوَالِ التَّائِبِ

(293) وتَارِكٌ فَرْضًا لِمَولاهُ مضَى كَفَّارَةٌ وَتَوْبَةٌ قَدْ فُرِضا (294) عَلَيْهِ مَعْ إِبداله وقيل لا شَيْءَ سِوَى التَّوْبَةِ فِي ذَا جُعِلَا (295) وذا كَمِثْلِ الصَّومِ والصَّلاةِ في حُكْمِ مَنْ حَرَّمَ للحُرُمَاتِ (296) وفي المُصِرّ إِنْ أَتَى الطَّاعَةَ هَلْ لَهُ ثَوابُها إذا الغُفْرانُ حَلْ (297) أولا أَوِ التَّفصيلُ أولى إِنْ عَصَى من غير ما شِرْكِ أتى مُحَصْحِصَا

الباب الثالثُ من الرُّكْنِ الرَّابِع: فِي تَوبَةِ المُحَرَّمِ وَالْمُسْتَحِلَّ

(298) ومُجْمَلٌ تَوْبَةُ مَنْ يُحرِّمُ والمُسْتَحِلَّ عَكْسُ هذا يلزَمُ (299) ومَنْ أَتى أَمْرًا على التَّحْرِيمِ لَمْ يُجْزِهِ التوبُ بِلا تَغْرِيمِ (300) وإِنْ يَكُنْ أتاه باسْتِحْلالِ بعكسه في أَعْدَلِ الأقوال (301) وإِنْ يَكُنْ فِي يَدِهِ ما قد كسَبْ عليه أن يَرُدَّهُ لِمَنْ سَلَبْ (302) وحُكْمُهُ مُحَرِّمُ حِيْنَ فَعَلْ حَتَّى يَصِحَ أَنَّهُ قَدِ استَحَلُّ

البابُ الرَّابعُ من الرُّكنِ الرَّابِع في الأمور التي لا تلزم منها توبة الفَضْلُ الأَوَّلُ: فِي التَّقِيَّةِ

(303) أَجِزْ تَقِيَّةٌ بِقَوْلٍ إِنْ خَلَصْ مِن نَيْلِ ضُرٍّ مَنْ بِهِ القَوْلُ يُخَصُّ (304) وامْنَعْهَا فِي إِتْلَافِ نَفْسٍ إِنْ جَنَى والخلف في إتلافِ مالٍ ضُمِنَا (305) وَلَمْ تَجُزُ تَقِيَّةٌ بِالفِعْلِ كالحَرْقِ والغَرْقِ وَمِثْل القَتْلِ