الإباضية مذهب إسلامي معتدل لعلي معمر
الجزء ١ · صفحة ١٢10. 10. الأعمال التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض العبادات لسبب عارض، أو فعلها ولم يعد إليها، أو لم يثبت أنه داوم عليها. لا يعتبرونها سنة، وإنما يرونها واقعة حال يمكن الإتيان بها في ظروف مشابهة فقط، إقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك فهم لا يقولون بسنية المسائل الآتية:
(القنوت في الصلاة، رفع الأيدي عند التكبير، تحريك السبابة عند التشهد، الجهر بكلمة آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، زيادة"الصلاة خير من النوم"في آذان الفجر).
11. 11. إذا اختلف المجتهدان في القطعيات فأحدهما مصيب، والآخر مخطئ آثم. وإذا اختلفا في الظنيات أي في الفروع، فإباضية المغرب وابن بركة من أئمة المشرق يرون أن أحدهما مصيب له أجران، وأن الآخر مخطئ وله أجر واحد جزاء اجتهاده. أما إباضية المشرق وأبو يعقوب الوارجلاني من أئمة المغرب فيرون أن كلا المجتهدين مصيب. وفي التفريعات الفقهية تراعى القواعد العامة، أمثال:
- - كل مكان دخل إليه بإذن تجوز فيه الصلاة ولو بلا إذن.
- - لا يصح لغاصب أن يوطن بيتا غصبه.
- - المسافر يقصر ما دام على نية السفر.
- - كل عمل لا ينقض الصلاة سهوا يفسدها عمدا إن لم يكن لإصلاحها.
- - الأصل في المقبرة أن تكون للجميع إن لم تعرف لخاصته.
- - كل ما لا يصلىَ به لا يصلىَ عليه.
- - شهادة العدلين توجب عملا لا علما.
- - الاستثناء في اليمين ينفع في المستقبل لا في الماضي.
- - الخلوة توجب العدة والصداق الكامل.
- - الولد تابع لمن أسلم من أبويه.
- - كل مجمع على تحريمه حرام بيعه وأكل ثمنه.
- - الأمور بمقاصدها.
- - اليقين لا يزول بالشك.
- - الأصل براءة الذمة.
- - البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
- - البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة.
- - الخراج بالضمان، والخراج والضمان لا يجتمعان.
- - لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال.
- - الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة.