لطايف الحكم في صدقات النعم
الجزء ١ · صفحة ٢11. وَمَا كَانَ مَقْصُودًا
به
لحِجَارَة
12. إِذَا تَمَّ حَوْلٌ بَعْدَ تَمَّ نِصَابِهَا
13. مَشٍ أَكْفَشَشْ أَرْجَشْ تَدَشْ قَشْقَشَ الْغَنَمْ
14. وَبِالْإِبْلِ هَشْهَشُ بَلْ هَكُمْ وَلَلٍ وَمَحْ
15. وَقُلْ أَوْعَلَتْ يَايَا اقْسِمَنْهَا بِمَلْ وَنُحْ
16. وَأَوْقَاصُهَا عَفُوٌّ كَأَشْنَاقِهَا أَوِ الزَّ
17
وَيَظْهَرُ سِرُّ الْخُلْفِ إِنْ وَاحِدٌ مِنَ الْـ
18. نِصَابٌ وَحَوْلٌ ثُمَّ سَوْمٌ وَالِاكْتِفَا
19. فَفِي عَدَّ صُغْرَى الْبَهْمِ خُلْفٌ وَأَكْثَرُوا
20. وَفِي الْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ السَّوَائِمِ قَرَّرُوا
21. كَمَا حَدَّثُوا فِي كُسْعَةٍ وَقَتُوبَةٍ
بِأَثْمَانِهَا تَجْرِي الزَّكَاةُ أَوِ الْقِيَمْ
وَدُوْنَكَ فِي الْأَنْعَامِ قَوْلًا قَدِ انْسَجَمْ
وَبَعْضُ بِأَشْدَشْ فِي مَكَانِ تَدَشْ جَزَمْ
أَسِجُ وَعْلَلِ أَصْحَحْ أَكَقْلِ لَلِ أَلَمْ
وَبِالْبَقَرِ اسْلُكْ مُطْلَقًا نَهْجَ ذِي النَّعَمْ
زَكَاةُ بِهَا مَعْ مَا تَلَتْهُ عَلَى الْأَعَمْ
خَليطَيْنِ فِيمَا يَحْتَوِيهِ النِّصَابُ تَمْ
الْأُمِّ أَشْرَاطُ بِهَا الْفَرْضُ يُلْتَزَمْ
إِذَا هِيَ لَمْ تَسْتَغْنِ عَنْ أُمَّهَا الْبَهَمُ
خِلَافًا لَهُمْ عَمَّ الْعَوَامِلَ حِينَ طَمْ
وَلَوْ حَرْتُهَا فِيهِ مِنَ الصَّدَقَاتِ جَمْ