منظومة لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

لطايف الحكم في صدقات النعم

الجزء ١ · صفحة ٣

22 وَمَا لَمْ تُحِلْ مِنْ بَعْدِ تَمَّ نِصَابِهَا

23. وَإِنْ يَنْتَقِصْ مِمَّا تُزَكَّى نِصَابُهَا

24. وَإِنْ بُدَّلَتْ مِنْ قَبْلُ حَوْلٍ بِمِثْلِهَا

25. وَهَلْ يَسْأَلُ السَّاعِي عَنِ الْحَوْلِ إِنْ أَتَى

26. وَفِي تِيعَةٍ عَامَينِ مَا زُكِّيَتْ لَهُمْ

27. وَإِنْ سَائِمَاتٌ تُقْتَنَى لِحِجَارَةٍ

28. فَإِيمَا بِأَصْلِ قُلْ وَإِيمَا تِجَارَةٍ

29. وَلَمْ تَسْتَحِلْ عَنْ سَوْمِهَا لِحِجَارَةٍ

30. وَتَجْرِي اخْتِلَافَاتٌ لَهُمْ فِي انْحِطَاطِ مَا

فَعَفُوٌّ خِلَافًا لِابْنِ عَبَّاسِ الْخِضَمْ

فَإِنْ تَمَّ قَبْلَ الْحَوْلِ فَالْفَرْضُ مُلْتَزَمْ

وَلَوْ هَرَبًا فَالْخُلْفُ لَيْسَ بِمُجْتَدَمْ

فَخُلْفٌ لَدَى مَنْ يَشْرُطُ الْحَوْلَ مِنْ أَمَمْ

خِلَافٌ لِأَصْلَينِ التَّشَارُكُ وَالذَّمَمْ

فَقَوْلَانِ فِي الْأَصْلَيْنِ أَيُّهُمَا انْحَتَمْ

وَلَوْ لَمْ تُقَصِّرْ عَنْ نِصَابٍ فَتُسْتَتَمْ

بِقَصْدِ وَيَكْفِي الْقَصْدُ فِي الْعَكْسِ إِنْ تُسَمْ

عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ الَّذِي حَلَّ وَالسَّلَمْ

31. لِعَالَتِهِ كَانَ التَّدَيُّنُ أَمْ لَهَا

بِشَرْطِ الْقَضَا مِنْهَا أَوِ الشَّرْطُ مُصْطَلَمْ

32 وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الطَّرْح يَغْشَى نِصَابَهَا اتْ

تِضَاعُ فَفِي الْبَاقِي خِلَافٌ جَلَا العُمَمْ

(1) يجوز فيها وجهان؛ الوجه الأول: الرفع على استئناف التفسير، فهي خبر لمبتدأ محذوف، والوجه الثاني: الجر على البدل من "أصلين".