لطايف الحكم في صدقات النعم
الجزء ١ · صفحة ٦55. وَبَيْنَ الْخَلِيطَينِ التَّرَاجُعُ بِالسَّوَا 56. وَلَوْ أَنَّهَا تَأْتِي وَتَذْهَبُ تَارَةً
57. وَلَا يَثْبُتُ التَّخْلِيطُ مِنْ غَيْرِ مُسْلِمٍ
58. وَبَعْضُ أَجَازَ الْخَلْطَ مِنْ أَوْلِيَاءِ مَنْ 59. وَكُلُّ خِلَاطٍ أَوْ وِرَاطٍ لِأَجْلِهَا
60. وَدُونَكَ فِي الْأَسْنَانِ مِنْ يَوْمِ وَضْعِهَا
61. فَفِي الشَّاءِ جِدْيَانُ جِدَاعٌ ثَنِيَّةٌ
62. وَبَعْدُ فَأَعْوَامٌ تُعَدُّ وَسَالِغًا
63. وَأَوَّلُ حَشْوِ الْإِبْلِ سِمْ بِحُوَارِهَا
64. مَخَاضُ لَبُونُ حِقَّةٌ جَدَعٌ ثَنِي
65. وَبَعْدُ فَأَعْوَامٌ تُعَدُّ وَبَازِلًا
إذَا الْخَلْطُ حَوْلَا تَمَّ لَمْ تَفْتَرِقُ زِيَمْ
بِلَا قَصْدِ تَفْرِيقِ فَمَا الْخَلْطُ مُجْتَلَمْ
وَحُرِّ عَلَيْهِ الْحُكْمُ يُجْرِيهِ مَنْ حَكَمْ
يُوَلَّى عَلَيْهِ كَالصَّبِيٌّ وَذِي الْبَكَمْ
فَنَهْيُ رَسُولِ اللهِ بِالْحَجْرِ فِيهِ عَمْ
لِعَامٍ فَعَامٍ هَكَذَا اعْدُدْ لَهَا وَسَمْ
رَبَاعٌ صَدِيسٌ سَالِعٌ سِنهَا الْأَثَمُ
وَقُلْ حَمَلْ فِي الضَّأْنِ حَيْثُ الْجِدَاءُ ثَمْ
إِلَى يَوْمِ فَصْلِ وَالْفَصِيلُ إِذَا انْقَطَمُ
رَبَاعٌ سَدِيسٌ بَازِلٌ مُخْلِفٌ يُزَمْ
وَبِالْخَلْفِ يَجْرِي الْعَدُّ وَالْمُخْلِفَ الضَّخَمْ