لطايف الحكم في صدقات النعم
الجزء ١ · صفحة ٥44 وَلَا ذَكَرْ يَجْزِي فَيُذْكَرُ فِيهِمَا 45. وَإِنْ عَزَّ مَشْرُوطٌ فَتَأْخُذُ غَيْرَهُ
46. وَمَا جَازَ مِنْهَا فِي الْأَعَالِي فَخُذْهُ فِي الْـ
47. وَعَنْ حَرَزَاتِ الْمَالِ فَالنَّهْيُ وَارِدُّ
48 وَمِنْ ذَاكَ كَرَّازُ وَرُبَّى لَبُونَةٌ
49 كَذَا النَّهْيُّ عَنْ ذَاتِ الْعُوَارِ وَلِلْأُلَى
50 وَمُخْتَلَفٌ فِي الْأَخْذِ مِنْهَا أَيَجْتَزَى
51. وَبِالْخِلْطَةِ الْمَجْمُوعُ حَلْبًا وَمَرْيضًا
52. أَوِ الْمَا أَوِ الْمَرْعَى أَوِ الْفَحْلُ مَعْهُمَا
53. وَمَأْوَى عَدِيمِ الْحَلْبِ فَالْخَلْطُ حُكْمُهُ
54. وَأَبْعَدَ فِي التَّأْوِيلِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ
سِوَى الْمَاضِيَينِ فَالقِيَاسُ قَدْ انْحَسَمْ
بِخُلفِ وَأَعْطِ الْفَضْلَ أَوْ خُذْ أَوِ الْقِيمُ
أذان بخُلْفِ إِنْ يَشَا رَبُّهَا النَّعَمُ
وَإِنْ يَرْضَى رَبُّ الْمَالِ بِالْأَخْذِ فَلْتُوَمْ
وَأُولَاتُ حَمْلِ وَالْفُحُولَةُ وَالتِّيَمْ
سَعَوْا لَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ عَيْبٍ وَلَا هَرَمْ
بِهِ حَيْثُ عَمَّ الْعَيْبُ فِيهِنَّ وَالسَّقَمْ
أَوِ الْمَاءُ وَالمُرْعَى مَعَ الْحَلَبِ اتَّسَمْ
لدى الحَلْبِ أَوْ بِالْحَلْبِ لَوْ وَحْدَهُ سَلَمُ
كَمَا حَلْبُ فِيمَا رَسُلُهَا مُرْسَلٌ دِيَمُ
بِدُونِ الْمُشَاعِ الْخَلْطُ قَدْ بَادَ وَانْصَرَم
ه