الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨١28 - کتاب قسم الصدقات
481
الجزء الثاني
(1).
1 في زكاة ثمرة النخل وذكر اختلاف العلماء في النخل يخرج التمر الرديء والجيد]:
[] من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ الآية (البقرة: (267). وانهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعروف ولون الحبيق أن يعطى في الصدقة».
واختلفوا في الرجل له الثمرة المختلفة؛ فكان مالك، والشافعي يقولان: لا يؤخذ من الرديء وما أشبهه، وإنما يؤخذ من وسط التمر، وشبه ذلك في الغنم يكون فيها السخال وغيرها. وقال من قال: يؤخذ عشر ذلك من كل
بقدره.
وقال أبو بكر: وهذا أصح.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق معنى القول الآخر: إنه يجب على رب المال أن يؤدي من كل جنس
من التمر منه، إلا أن يفضل بأفضل فذلك له. فمعي أنه يجزي عنه فيما يشبه معنى الاتفاق من قولهم وليس عليه أفضل منه (2).
(م 1115، (106/ 3 باب 22 - فضل صدقة التطوع.
(1) هذه المسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل ذلك السقط
ولعل الأنسب أن توضع هنا.
(2) الكندي: بيان الشرع، 99/ 17.
بسبب
من الكتا