الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧31 كتاب الحج
ولوا حولك و
م 1243، 174/ 3) ((يجب على المرء في عمره حجة واحدة، إلا أن ينذر فيجب عليه الوفاء)):
ش] من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: قال الله جل ثناؤه: ﴿وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَج يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ (الحج: 27)، وقال جل ثناؤه: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (البقرة: 196)، وقال تبارك وتعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (آل عمران: 97).
[م 1243] وأجمع أهل العلم على أن على المرء في عمره حجة واحدة، حجة الإسلام، إلا أن ينذر المرء نذراً فيجب عليه الوفاء به).
قال أبو سعيد: أنه حسن ما قال وهكذا يخرج في قول
أصحابنا (2).
(1) في بيان الشرع: .. الوفاء به. قال غيره: لا يقع على إطلاق القول بهذا إجماع، ولكنه مخصوص به / 34/ من وجب عليه الحج، وقول من قال في الأول يقتضي التفسير. قال أبو سعيد .. إلخ. والظاهر أن قول أبي سعيد تعليق على قول أبي بكر لا على غيره، والله أعلم.
(2) الكندي: بيان الشرع، 34/ 22 - 35.