الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(1) (مسألة): وغيره من كتاب الإشراف ومن حج مرة واحدة في عمره: كله فليس عليه حجة غيرها بإجماع).
م 1244، 174/ 3 - 175 باب 1 اختلافهم في معنى الاستطاعة: ش]: (ومنه: قال أبو بكر: (اختلف أهل العلم في [معنى] قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا؛ فقالت طائفة: الآية على العموم، وعلى كل مستطيع الحج يجد السبيل إليه، بأي وجه كانت الاستطاعة للحج على ظاهر الآية. وروينا عن عكرمة أنه قال: الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك: إذا كان شاباً فليواجه نفسه بأكله وعقبه (3) حتى يقضي نسكه. وقال مالك: ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على المشي)، وآخر يقدر أن يمشي على رجليه، ولا صفة) في هذا أبين مما أنزل الله [جل ثناؤه] مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
وقال الحسن البصري، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق: الاستطاعة الزاد والراحلة.
قال أبو بكر: ولا يثبت (6) في هذا الباب حديث مسند؛ لأن الذي روى
(V)
الحديث إبراهيم الخوزي). وقال يحيى بن معين، وغيره: ليس بثقة.
(1) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل هذا الموضع أنسب لها. ولم مع المسألة تعليق لأبي سعيد عليها.
يذكر
(2) الكندي: بيان الشرع، 37/ 22.
(3) هكذا في الإشراف. وفي وبيان الشرع: فيؤاجر نفسه بأكله وخدمته. ولعل الصواب: فليؤاجر
نفسه بأكله وخدمته.
(4) في بيان الشرع: .. على المشي على رجليه، وآخر يقدر على أن .. إلخ.
(5) في بيان الشرع ولا أرى
33
في بيان الشرع: ولا يبين ولا يثبت.
بيان الشرع: الجوزي، ((بالجيم)). وقال يحيي بن معمر وغيره .. إلخ.