الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٧كتاب صفة الوضوء
ولوا حولك و
(م 121، 1921 - 193) باب (1] التسمية عند الوضوء
[* ش]: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول]، وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [«لا صلاة لمن لا وضوء له و] لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
وقد اختلف أهل العلم في وجوب التسمية عند الوضوء؛ فاستحب كثير منهم [للمرء] أن الله عند وضوئه. وقال أكثرهم (2): إن تركه عامداً فلا يسمي شيء عليه. كذلك قال الثوري، والشافعي وأحمد، وأبو عبيد (3)، وأصحاب الرأي، وكان أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم فيه حديثاً له إسناد جيد. وقال إسحاق: إذا تركه ساهياً فلا شيء عليه، وإذا تعمد أعاد.
قال أبو بكر: لا شيء عليه.
(1) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه بعض الاختلاف البسيط وبعض الزيادة عما في بيان الشرع وقاموس الشريعة، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد
المعنى.
(2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: قوم.
(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وأبو عبيدة.