زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد: أما ثبوت الطهارة للصلاة فذلك مما لا يدفع، وثبوت ذلك من كتاب الله، وسنة نبيه، وإجماع الأمة، إلا من شذ (1) لمخالفة في شيء لا حجة له فيه. وأما ترك التسمية على الوضوء؛ فمعي أنه قد جاء الاختلاف في انعقاد الوضوء بترك التسمية مع تواطؤ الأمر على الوضوء، وصحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك وفعله، ومع صحة ذلك عنه فلا ينعقد (2) الوضوء على تركه إن كان الأمر واجباً، وإن كان أدباً فقد ينعقد الوضوء على تركه، ولم يأت فيه خبر أنه أمر وجوب فلعله من أجل ذلك اختلف فيه (3).

—

م 122 - 123، 193/ 1 - 195 باب 2] إيجاب النية في الطهارات والاغتسال والوضوء والتيمم:

(4)

[ش]: ثابت (4) عن رسول الله أنه قال: «الأعمال بالنية».

(1) في بيان الشرع: إلا من شذ من شذ في غير ترك إلا المخالفة في شيء لا حجة له فيه .. إلخ. (2) في قاموس الشريعة: فلا يبعد أن لا ينعقد.

(3) الكندي: بيان الشرع، 67/ 8. الكندي: المصنف، 55/ 4. السعدي: قاموس الشريعة، 9/ 16. (4) في بيان الشرع وغيره: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكان ربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيدة وأبو ثور يقولون: لا يجزي وضوء من لم الطهارة. وقال الثوري، وأصحاب الرأي: يجزي الوضوء بغير نية، ولا يجزي التيمم إلا بنية. وقد حكى الأوزاعي أنه قال: إذا علم الرجل التيمم وإن لم يتيمم لنفسه يجزيه كالوضوء. ء. وبه قال الحسن بن صالح. وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول. الكندي: بيان الشرع، 61/ 8 - 62. الكندي: المصنف، 45/ 4 - 46. السعدي: قاموس الشريعة، 8/ 16].

وفي موضع آخر من بيان الشرع: قال أبو بكر: النية للتيمم ومذهبه أن الأعمال بالنية وأن التيمم لا يجزيه إلا بالنية، وربيعة، ومالك، والليث بن سعيد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيدة، وأبو ثور. ومما أحسب مذهب الثوري، والنعمان في التيمم إلا كمذهبه. وكذلك نقول. [الكندي: بيان الشرع، 183/ 9].

١٢٨ / ٢٬٤٣١