الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٤94
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
جابر بن عبد الله أنه قال في الحجلة، والقطاة، والحبارى. وقال عطاء]: في [الحمامة]، والقمري، [والدبسي]، واليعقوب (1)، والحجلة، والقطاة، والحبارى، والكروان)، والكركي (3)، وابن الماء، ودجاجة الحبش (4)، والخرب (5) شاة
شاة./ 179/
[قال] أبو سعيد: القول في هذا كالقول في الحمامة؛ لأني لا أعلم في الطير فوق الحمامة أكثر من شاة، إلا النعامة).
(م 1373 - 1374، 2433 باب 92 - العصفور. باب 93 - من أخذ حمامة ليخلص ما في رجليها فماتت].
م (1375) - 1376، 244/ 3 باب 94 - الجماعة يشتركون في قتل الصيد ((والجماعة يقتلون الإنسان خطأ))].
(1) قال محقق الإشراف: جاء في الحاشية: واليعقوب الذكر من الحجل، وجمعه اليعاقيب. واليعاقيب الخيل، سميت بذلك تشبيهاً بيعاقيب الحجل.
(2) الكروان، بفتح الكاف والراء: طائر طويل الرجلين أغبر نحو الحمامة وله صوت حسن الفيومي: المصباح المنير، مادة الكراء).
(3) الكركي: بالضم، وحكي فيه التحريك، جمعه كراكي: طائر كبير أغبر اللون طويل العنق والرجلين أبتر الذنب قليل اللحم يأوي إلى الماء أحياناً (انظر: الزبيدي: تاج العروس، مادة كرك. ومصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، مادة كرك).
(4) في بيان الشرع: ودجاجة الجسر. وفي منهج الطالبين: ودجاجة الكسر. (5) قال محقق الإشراف: جاء في الحاشية المخطوطة: الخرب ذكر الحبارى، والجمع خربان، وهو بفتح الخاء المعجمة، وفتح الراء والباء الموحدة. وفي بيان الشرع: ودجاجة الجسر،
واليعقوب، والقمري، والريشي شاة. قال أبو سعيد .. إلخ.
(6) الكندي: بيان الشرع، 24/ 179 - 180. الشقصي: منهج الطالبين، 362/ 7. (7) قد تقدم تعليق أبي سعيد على المسألة الأولى في تعليقه على المسألة 1294، باب 33 - ما يجب على المحرمين من الهدي إذا أفسدا حجهما بالجماع.