الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٣31 ـ كتاب الحج
93
الجزء الثالث
وأما الصيد فلا يجزي فيه إلا الحكم. وأما الصوم فحيث شاء صام. وأما الدم فلا يكون إلا بالحرم. وأما الإطعام ففيه اختلاف، وإن لم يجد أحداً من المسلمين أطعم فقراء قومنا، فإن لم يجدهم أطعم من أهل الذمة، فإن أطعم فقراء أهل الذمة عند وجود فقراء قومنا أو فقراء المسلمين فيشبه معنى الاختلاف).
6
م 1356 - 1371، 234/ 3 - 242 باب 77 - ما يجزئ به الصيد من أراد أن يجزيه من النعم. باب 78 بيض النعام يصيبه المحرم. باب 79 حمار الوحش وبقرة الوحش يصيبها المحرم. باب 80 - الضبع يصيبه المحرم. باب 81 - الظبي يصيبه المحرم. باب 82 الأرنب يصيبه المحرم. باب 83 - اليربوع يصيبه المحرم. باب -84 - الثعلب يصيبه المحرم. باب 85 الضب يصيبه المحرم. باب 86 الوبر. باب 87 - الورل باب 88 - حمام الحرم. باب -89 بيض الحمام باب 90 - الحمام الأهلي].
م 1372، 242/ 3 - 243) باب 91] الدبسي والحجلة وغير ذلك: ش]: (قال أبو بكر: [واختلفوا في الدُّبسي)، والحجلة، والقطاة، والحبارى (3)؛ فروينا عن ابن عباس أنه قال: شاة شاة. وكذلك روي عن
(1) الكندي: بيان الشرع، 217/ 24 - 218. (2) الدبسي، بالضم: ضرب من الحمام، وقيل: هو طائر صغير يُقرقر، وقيل: هو ذكر اليمام، جاء على لفظ المنسوب وليس بمنسوب، وقيل: هو منسوب إلى طير دبس، ويقال: إلى دبس الرطب؛ لأنهم يغيرون في النسب ويضمون الدال كالدهري والسهلي (انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة دبس الزبيدي: تاج العروس، مادة دبس).
(3) الحبارى، بالضم: طائر طويل العنق رمادي اللون على شكل الإوزة في منقاره طول، ومن شأنها أن تُصاد ولا تصيد، يضرب بها المثل في الحمق (انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة حبر. الزبيدي: تاج العروس، مادة حبر).