الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٧31 ـ كتاب الحج
97
الجزء الثالث
م 1458، 286/ 3 - 287 باب 160] أبواب صلاة الطواف: ش]: (ومن كتاب الإشراف: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، و [عن الصلاة] بعد الصبح حتى تطلع الشمس».
و ثبت (1) عنه أنه نهى عن الصلاة عند الزوال ودلت الأخبار الثابتة عنه على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات إنما وقع على وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال.
قال عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم الظهر
(Y).
حتى تميل الشمس، وحين تضيف (3) الشمس حتى تغرب».
وذكرت باقي الدلائل على ذلك في مكان آخر.
[م 1458] واختلف أهل العلم في الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح؛ فممن طاف بعد العصر وصلى ركعتين ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، والحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، والقاسم بن محمد. وكان ابن عمر وابن الزبير وعروة، وعطاء، وطاووس يطوفون بعد صلاة الصبح ويصلون ركعتين. وممن رخص في الصلاة للطواف
بعد العصر وبعد الصبح مجاهد، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
(1) في بيان الشرع: .. حتى تطلع الشمس». فدل قوله: «لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة»، وقوله: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان»، ومع قول عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان رسول صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن حتى تطلع الشمس بازغة، حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس حتى تغرب»، مع سائر الأخبار المذكورة في غير هذا الكتاب، غير أن الوقت المنهي عن الصلاة فيه هذه الأوقات الثلاث. قال أبو سعيد .. إلخ.
(2) قال محقق الإشراف: ضافت الشمس وتضيفت مالت للغروب كذا في حاشية المخطوطة.