زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٣

31 ـ كتاب الحج

الجزء الثالث

جماع أبواب الهدي: باب 214 - الهدي لمن قصد مكة حاجاً أو معتمراً. باب -215 استقبال القبلة بالذبيحة (1). باب -216 - إباحة اشتراك السبعة في البدنة الواحدة أو البقرة الواحدة باب 217 - ما استيسر من الهدي ((وما يجوز فيه). باب 218 - العيوب التي لا تجزئ إذا كانت موجودة في الهدي وفي الضحية. باب 219 - إجازة الجذع من الضأن عند الإعسار من المسن. باب 220 - الصدقة بلحوم الهدي وجلودها ((وبيعها)) وجلال البدن. باب 221 - الأكل من لحوم الضحايا والهدايا. باب 222 - إباحة ركوب البدن. باب 223 - استحباب وقف البدن بالموقف بعرفة. باب 224 - ما يفعل بالهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله والأكل مما عطب. واستبدال ما عطب)). باب 225 - البدنة توجب فتضل فيبدل صاحبها مكانها ويوجب البدل ثم يجد الأولى. باب 226 - عدد أيام الأضحى].

م 1568، 351/ 3 - 352 باب 227] الذبح قبل طلوع الفجر من يوم النحر:

[ش]: (قال أبو بكر: (واختلفوا في الذبح قبل طلوع الفجر يوم النحر؛ فقال أكثرهم: لا يجوز؛ لأن النبي لسن أن يذبح بالنهار». وهذا قول مالك، وأصحاب الرأي. و [قال] أحمد وإسحاق: يذبح هدي المتعة يوم النحر. وبه قال أبو ثور، وقال في جزاء الصيد والنذر: يجزيه لو ذبحه يوم عرفة. وحكى ذلك عن الكوفي. وقال عطاء في الذبح والنحر: لا ينحر ولا يذبح حتى ينفجر الصبح (3)

لأن الله وعمل قال: فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَت} (الحج: 28) وذلك (3) بالنهار.

(1) الأبواب (209 - 215) سقطت من كتاب الإشراف ونقلها محققه من كتب أخرى.

(2) في بيان الشرع: الفجر.

(3) في بيان الشرع: أي معلومات، وذلك بالنهار.