زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٤

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ورخص الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي في الذبح بالليل [ليالي] أيام التشريق. وبه قال إسحاق.

قال أبو بكر: لا يجوز (1) الذبح ليلة النحر، ويجوز ليالي أيام التشريق. قال أبو سعيد رحم الله: معي أنه ما كان من الذبح من هدي المتعة، وهدي سيق للحج، أو ضحية واجبة في الحج، وفي معناه فلا يجوز عند أصحابنا إلا بعد رمي جمرة العقبة بعد شروق الشمس، ولا يجوز رمي العقبة إلا بعد الشروق، والنحر بعدها. وهذا بمنى في هذه الأشياء.

وأما ما كان من الجزاء والتطوع من غير / 236/ ثبوت معاني هذه الأشياء، أو مثلها فلا أعلم فيه حداً في ليل أو نهار ولا أعلم في هذه الأشياء مع أصحابنا ترخيصاً قبل هذا الوقت. ويعجبني ما قال أبو بكر: إنه من بعد رمي جمرة العقبة يجوز الذبح ليلاً، أو نهاراً، إذا كان بمنى).

م 1569، 352/ 3) باب 228] الوقت الذي ينحر فيه المتمتع هديه: [ش]: / 239/ (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) واختلفوا في المتمتع يسوق الهدي متى منحره (3)؛ فقال أحمد: إن قدم قبل العشر طاف، وسعى، ونحر هديه، وإن قدم في العشر لم ينحره إلى (4) في يوم النحر. وروينا [ذلك] عطاء. وقال الحسن البصري، والنخعي، والثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا ينحر المتمتع هديه إلا يوم النحر. قال مالك: من أهدى هدياً للعمرة وهو [ممن] تمتع

(1) في بيان الشرع: لا يجزيه.

(2) الكندي: بيان الشرع، 236/ 23 - 237.

(3) في بيان الشرع: ينحره.

(4) في بيان الشرع: إلا.