الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣١=
كتاب العمرة
ولوا حولك و
32
(م 1608، 376/ 3 - 377) هل العمرة واجبة:
[ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: وَأَتِمُوا الْحَج وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (البقرة: 196).
(2)
[ففي] هذه الآية دليل على وجوب العمرة؛ لأن (1) الله أمر بإتمامها كما أمر بإتمام الحج. وقال الصبي (2) بن سعد: كنت رجلا أعرابياً نصرانياً فأسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين [علي]، وإني أهللت بهما (3)، فقال عمر بن الخطاب: «هديت لسنة نبيك.
[م 1608] قال أبو بكر): وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الحج
(1) في بيان الشرع: لأنه أمرنا بإتمامها كما أمرنا.
(2) في بيان الشرع: وقال الضبي بن معبد: أتيت عمر فقلت له: إني كنت نصرانياً .. إلخ. (3) في بيان الشرع .. والعمرة مكتوبتين وإني أهللت بهما جميعا. فقال له عمر: قد ذهبت بسنة
نبيك.
(4) في بيان الشرع: قال أبو بكر: ولم يكن عليه قوله: وجدت الحج والعمرة واجبتين علي. وكان ابن عمر، وابن عباس يقولان: الحج والعمرة واجبتان واختلفوا في وجوب العمرة، فذكر لنا عن عمر، وابن عمر وابن عباس وابن عمر ما ذكرنا. / 73/ وممن كان يرى
أنها واجبة طاووس، ومجاهد، والحسن وابن سيرين، والشعبي، وسعيد بن جبير، وأبو بردة