الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٢132
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
والعمرة، وممن قال ذلك، عمر وابن عباس وابن، عمر، وجابر، وطاووس وعطاء، وابن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وابن سيرين، والشعبي، ومسروق، وأبو بردة بن أبي موسى، وعبد الله بن شداد، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.
وقال مالك، وأصحاب الرأي، وأبو ثور هي سُنّة، ليست واجبة. وكذا قال:
النخعي. وروى ذلك عن ابن مسعود.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو هذا من ثبوت وجوب
العمرة؛ فبعض يقول: فريضة. وبعض يقول: سُنّة. وبعض يقول: ليست بواجبة. وإنما معنى قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (البقرة: 196) إذا دخل فيهما، وما لم يدخل في العمرة فليس بواجبة).
=
6
م 1609، 377/ 3 باب (1 - العمرة فى الشهر ((والسَّنة)) مراراً: ش]: واختلفوا (2) في العمرة في الشهر مراراً؛ فروي عن علي، وابن
[
ومسروق وعبد الله بن مسعود، والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو عبيدة. قال الثوري: سمعنا أنها واجبة. وقال زيد بن ثابت: صلاتان حضرتاك بأيهما بدأت. وكان يقول: العمرة سنة، ولا نعلم أن أحداً رخص في تركها. وقال النخعي: إنها سُنة. وقال أصحاب الرأي:
ليست بواجبة، وبه قال أبو ثور. (1) الكندي: بيان الشرع، 73/ 23 - 74.
(2) في بيان الشرع: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في العمرة في السنة مراراً؛ عمر، وابن سرين وعائشة، وعلي بن أبي طالب وأنس، وقال عكرمة: يعتمر ما أمكنه الموسر. وقال عطاء: إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين. قال مالك: إذا ذهب أيام التشريق فاعتمر ما شئت. وممن يرى لا يعتمر في السنة إلا مرة واحدة الحسن البصري. وقال ابن سيرين: تكره العمرة السنة مرتين. وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة. قال أبو بكر: اعتمرت