الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٣32 ـ كتاب العمرة
173
الجزء الثالث
وقال مالك (1): يرجع إن كان قريباً، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. وروينا عن مجاهد قال: عليه. دم وروينا عنه أنه قال كما قال مالك.
قال أبو بكر: قول مالك حسن. (2)
[قال أبو سعيد:] (3)
* [في وجوب طواف الوداع على من منزله بالقرب من الحرم]: انظر:
م 1616.
* [في من ودع ثم حضرت صلاة مكتوبة فصلى مع الناس]: انظر: م 1617.
[في من ودع ثم بدا له شراء حوائج من السوق]: انظر: م 1618.
* [في حبس الحمال على المرأة الحائض]: انظر: م 1619. [في المعتمر الخارج إلى التنعيم هل يودع]: انظر: م 1620.
(1) العبارة (وقال مالك: يرجع … مالك حسن وردت في كتاب الإشراف امتداداً للمسألة 1615، باب 4 - وطء المعتمر بعد الطواف بالبيت قبل السعي بين الصفا والمروة، كتاب
العمرة.
(2) الكندي: بيان الشرع، 50/ 23.
(3) انظر: التعليق على المسألة رقم 1618، فهو صالح لهذه المسألة أيضاً.