الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٢172
[قال أبو سعيد:] (1).
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
* فيمن خرج ولم يطف للوداع، وفي حد القرب والبعد لمن خرج ولم
يودع]:
ش] واختلفوا فيمن خرج، ولم يطف للوداع؛ فكان عطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو ثور يقولون: إن كان /49/ قريباً رجع فطاف، وإن تباعد مضى وأهرق دماً.
واختلفوا في القرب، فكان عطاء بن أبي رباح يرى الطائف قريباً. وقال الشافعي: حد ذلك قبل أن يخرج من الحرم، فإن خرج من الحرم مضى وأهرق دماً. والقرب عند الشافعي دون ما يقصر إليه الصلاة، فإن بلغ ما يقصر
إليه الصلاة بعث دما يهرق عنه بمكة (2).
[قال أبو سعيد:] (3).
* [فيما يجب على من ترك طواف الوداع أو تباعد]:
[ش]: واختلفوا فيما يجب على من ترك طواف الوداع أو تباعد؛ فقال الحسن البصري، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يهرق دماً.
(1) انظر: التعليق على المسألة رقم 1618، فقد ورد في بيان الشرع عقب مسائل متعددة من
الإشراف. وهو صالح لهذه المسألة أيضاً.
(2) الكندي: بيان الشرع، 49/ 23 - 50.
(3) انظر: التعليق على المسألة رقم 1618، فهو صالح لهذه المسألة أيضاً.