الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٧40 كتاب الجزية
ولوا حولك و
(م 1800 - 1820، 4/ 37 - 47) باب 1 - 8].
(1) [هل على المسلمين عشور]:
ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (أجمع أهل العلم على أن لا عشور على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت
(2)
أراضيهم (2).
قال أبو سعيد: يخرج ـ عندي ـ في معنى ما قال (3): إنه لا عشر على المسلمين من جميع أهل القبلة فيما يثبت في أيديهم من الأملاك لازم في معنى أعشار ما يلزمهم من أسباب الزكاة العشر، إلا فيما أخرجت
(1) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل الأنسب أن توضع هنا. وقد جاء في كتاب الإشراف في باب - النصراني يسلم بعد ما يحول عليه الحول أو قبل ذلك، م 1819: (جاء الحديث عن النبي أنه قال: ليس على المسلم جزية. وأجمع أهل العلم على
أن لا جزية على المسلمين).
(2) في كتاب المصنف: أروضهم.
(3) في كتاب المصنف: في معاني ما قيل.
(4) في المصنف: في شيء مما يثبت … معنى الأعشار … أخرجت أروضهم ونخيلهم .. إلخ.