الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٨178
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(1)
أراضيهم، ونخيلهم، وأعنابهم مما سقته الأنهار، أو كان على البجوس) والأمطار، وجميع ما لا يسقى بالنواضح والمعالجات، وهو كذلك ـ عندي ـ لا عشر عليهم إلا في هذا الصنف من أموالهم ولعله إنما أكد هذا؛ لأن لا يشبههم بما يريد أن يثبت على أهل الشرك من العشر في أموالهم".
(م 1821 - 1822، 47/ 4 - 50 باب 9 - المقدار الذي إذا أبذله أهل الذمة عن كل رأس وجب قبوله باب -10 - الأخبار التي جاءت عن عمر بن الخطاب في هذا].
** (3) [مسائل في أهل الذمة وأهل الحرب] [فيما يؤخذ من أموال أهل الذمة]:
ش]: من كتاب الإشراف: واختلفوا فيما يؤخذ من أهل الذمة من التجارة؛ فروينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر أن يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر فيما يختلفون به، ومن أهل دار الحرب العشور. وقال بقول عمر بن الخطاب سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. وكان مالك بن أنس يقول في تجارة أهل الذمة إذا اتجروا في بلاد المسلمين: يؤخذ منهم العشور فيما يديرون من التجارات إذا اختلفوا فيه.
(1) لم أجد في كتب اللغة معى لهذه الكلمة، ولعلها من البجس وهو: انشقاق في قربة أو حجر أو أرض ينبع منه الماء، فإن لم ينبع فليس بانبجاس، وماء بجيس سائل عن كراع، والبجيس العين الغزيرة، والانبجاس عام والنبوع للعين خاصة (انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة بجس. الزبيدي: تاج العروس، مادة بجس).
(2) الكندي: بيان الشرع، 167/ 17. الكندي: المصنف، 232/ 6. (3) هذه مسائل لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل الأنسب أن توضع هنا.