زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٠

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

أهل الحرب، وإذا لم يثبت له ذمة أهل الإسلام مع أحد من أهل القبلة. وإذا قال من قال: إنه يأخذ من أهل الحرب العشر، وإذا قد قالوا: هؤلاء بنصف (1)، وهذا فيما قدموا به.

فيهم

فإن أوطنوا على أنهم (2) كتابيون استحال - عندي ـ حكمهم إلى معنى الجزية بحكم، وزال عنهم أشباه الجزية - عندي ـ. فإذا قعدوا في بلاد المسلمين ما يجب به عليهم الجزية كان عليهم الجزية (3).

وفي قول بعض أصحابنا: إذا قعد الذمي شهراً حيث يحميه المسلمون أخذوا جزيته. وفي بعض قولهم: حتى يقعد ثلاثة أشهر يؤخذ منه الجزية لما مضى ثلاثة أشهر.

ويعجبني في الذي يقيم من أهل الحرب بأمان يدير في يده تجارة في حماية المسلمين أن يأخذوا منه ما يأخذ ملكهم، إذا قدم أهل بلاد المسلمين في إقامتهم معه في تجارتهم وإذا عليهم العشر في بعض القول كان بعد السنة - عندي).

(4)

[المقدار الذي إذا مر الذمي على العاشر وجب الأخذ منه]:

[ش]: (ومنه:) واختلفوا في المقدار الذي إذا مر الذمي على العاشر وجب الأخذ منه؛ فروينا عن عمر بن الخطاب أنه أخذ من المسلمين من كل مائتي درهم خمسة دراهم وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن يؤخذ من أهل

(1) في المصنف: وإذا قال هؤلاء بنصف العشر فيهم.

(2) في المصنف: .. على الكتابية استحال .. إلخ.

(3) في المصنف: .. الجزية كان من أهل القبلة. وإن كانوا من دار الحرب وليسوا بأهل - متمسكين عليهم الجزية. وفي قول .. إلخ.

(4) الكندي: بيان الشرع، 1312/ 17 - 132. الكندي: المصنف، 83/ 6 - 85.